ـ [صالح محمود] ــــــــ [24 - Feb-2010, صباحًا 10:46] ـ
فوائد الصفحات من 61 إلي 120:
1 -من القرائن التي يستعملها الأئمة لترجيح أو نفي السماع أو النظر في الإدراك:
-اختلاف مكان الراويين و لا رحلة لأحدهما إلي مكان الآخر حال وجوده فيه.
-أن يروي الراوي عن شخص ثم يروي عنه بواسطة , و يتأكد عدم السماع بهذه القرينة إذا كان إدخاله الواسطة و حذفها جاء عنه في حديث واحد.
-أن يكون الراوي كثير الإرسال.
-يروي الراوي عن شخص أحاديث كثيرة و لا يذكر في واحد منها سماعا أو ما يدل عليه.
و هذه القرائن يستخدمها الباحث ايضا في حالتين:
-وجود خلاف قوي بين أئمة النقد في السماع.
أو - عدم وجود نص عن أحد من الأئمة في السماع سواء نفيا أو إثباتا.
و لا يعاد النظر بهذه القرائن في أحكام الأئمة.
2 -خلاصة رأي مسلم الذي ذكره في مقدمة صحيحه حول شرط الإتصال عنده أن يكون الراوي قد عاصر من روي عنه و سماعه منه ممكن و إن لم يثبت إلا أن تكون هناك دلالة بينة تدل علي الإنقطاع و بشرط سلامة الراوي من التدليس و نقل الإمام مسلم رحمه الله الإجماع علي ذلك و حمل بشدة علي من خالف في ذلك و لكنه لم يسمه.
3 -أقوال الأئمة و الباحثين بعد مسلم حول هذه المسألة تنقسم إلي أربعة أقسام:
1 -جماعة من الأئمة خالفوا مسلم في هذه المسألة و قالوا أن الإسناد غير متصل في هذه الحالة و ذكروا أن جمهور الأئمة علي عدم الإكتفاء بإمكان اللقي.
و من هؤلاء: ابن الصلاح و النووي و ابن رشيد و ابن رجب و ابن حجر و غيرهم من الأئمة و الباحثين.
2 -من سلم لمسلم أن الحكم بالإتصال في هذه الحالة هو قول الجمهور لكنه اختار القول المخالف لمسلم.
و من هؤلاء: ابن القطان الفاسي و الذهبي.
3 -من وافق مسلم علي ما ذهب إليه من الحكم بالإتصال و جعل بعضهم الإختلاف بين مسلم و جمهور الأئمة و جعل بعضهم قول مسلم هو قول الجمهور و المخالف هو البخاري.
و من هؤلاء: المزي و كثير من المشايخ المعاصرين مثل عبد الرحمن المعلمي و أحمد شاكر.
4 -جمع من الباحثين ذهب إلي أن ما ذكره مسلم من الإجماع علي الإكتفاء بإمكان اللقي صحيح و المخالف الذي عناه بالرد ليس من أهل الحديث.
ثم من هؤلاء الباحثين من يوجد فرقا بين مذهب مسلم و بين مذهب جمهور النقاد من جهة إعمال القرائن في إثبات السماع أو نفيه فمسلم يكتفي بإمكان اللقاء و جمهور النقاد يعملون هذه القرائن.
و منهم من يقول: بل مذهب الجميع واحد و هو عدم اشتراط العلم بالسماع , مع إعمال القرائن لإثبات السماع أو نفيه و من هؤلاء الشيخ حاتم الشريف في رسالته: (إجماع المحدثين علي عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين.
و رجح الشيخ إبراهيم اللاحم حفظه الله القول الأول.
4 -نفي الأئمة للسماع من خلال قولهم (فلان لم يسمع من فلان) يتم من خلال قرائن معينة لديهم ترجح نفي السماع و هذا متفق عليه بين الباحثين و لكن نقطة الخلاف الجوهرية في هذه المسألة هل يمكن أن ينفي الأئمة السماع لعدم ثبوته أي عدم وجود رواية تدل علي السماع و لم يأت تصريح من الرواي بسماعه؟ فالشيخ إبراهيم اللاحم و من وافقه يري أن هذا يحدث من الأئمة لأنه يتبني الرأي القائل باشتراطهم العلم بالسماع في الإسناد المعنعن و إذا لم يأت السماع فإنهم ينفون السماع , و لكن عارضه مشايخ آخرون يرون أن نفي السماع يتم فقط من خلال اكتشافهم قرائن تدل علي عدم وجود سماع و ليس بسبب عدم وجود ما يدل علي السماع.
يتبع إن شاء الله
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [24 - Feb-2010, مساء 05:14] ـ
بارك الله فيك
في انتظار البقية
أعانك الله
ـ [صالح محمود] ــــــــ [25 - Feb-2010, صباحًا 11:55] ـ
بارك الله فيك
في انتظار البقية
أعانك الله
و فيك بارك أخي الكريم أمجد الفسطيني و جزاكم الله خيرا على المرور و في انتظار أي ملاحظة أو توجيه منك.
فوائد الصفحات من 121 إلي 180:
1 -ذكر الشيخ نصوص تطبيقية استدل بها علي اشتراط الأئمة العلم بالسماع و ذكر أن الإعتراض عليها أتي من ثلاثة أوجه بينها و أجاب عليها:
الوجه الأول:
(يُتْبَعُ)