فهرس الكتاب

الصفحة 9424 من 27809

ب. أخرج الطبراني في الكبير (19/ 319) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره و لم يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن كان له مثل أجر المعتمر إلى بيت الله ) )و هذا الإسناد ضعيف عبد الملك النوفلي قال الهيثمي في الزوائد أنه ضعيف.

(قال علي القاري: و يجمع بأنه يحتمل بأن ثواب العمرة رتب أولا على أربع ركعات ثم سهل الله على عباده و تفضل عليهم فرتبه على ركعتين.)

* القسم الثالث:

ما ورد في هذا مقيدا بكون المصلي خارجا على طهارة:

أ. أخرج ابن ماجهْ (1412) من طريق محمد الكرماني عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه سهل بن حنيف قال: (( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجرعمرة ) )، و أخرجه الطبراني في الكبير (5561) بلفظ (( من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في مسجد قباء ركعتين كانت له عمرة ) )، و أخرجه ابن شبهْ (1/ 40) بلفظ (( من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة ) )، و أيضًا (1/ 43) من طريق يوسف بن طهمان عن أبي أمامة بن هل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم (( ما من مؤمن يخرج على طهر إلى مسجد قباء لا يريد غيره حتى يصلي فيه إلا كان بمنزلة عمرة ) )و فيه يوسف بن طهمان.

و ذكره ابن النجار (1/ 124 - ط. حسين شكري) بلفظ (( من توضأ فأسبغ الوضوء و جاء مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له أجر عمرة ) )و منها أيضا بعض ما ورد في القسم الثاني السابق.

ب. أخرج الخطيب في تاريخ بغداد (10/ 469) قال حدثنا عبد العزيز بن علي الوراق لفظا قال: أخبرنا علي بن عمر السكري قال صاحب بن حاتم الفرغاني: قدم علينا للحج قال: حدثنا أحمد بن حرب عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال: أخبرني داود بن قيس الفراء عن محمد بن صالح عن أبي أمامة (( من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى مسجد قباء لا ينزعه إلا الصلاة فيه فصلى فيه ركعتين كانتا له عدل عمرة ) )

* القسم الرابع:

ما ورد مقيدا بكونه لا يريد غيره:

أ. أخرج الطبراني في الكبير (19/ 146) من طريق يزيد بن عبدالملك النوفلي عن أبيه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره و لم يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء ... ) ).

ب. و أخرج ابن شبهْ (1/ 41) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يقول:سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يحدث حديثا أحببت ألا أخفيه عليكم سمعته يقول: (( من أتى مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء لا ينزعه إلا الصلاة كان له أجر عمرة ) )و أيضا (1/ 43) من طريق أبي أمامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم (( ما من مؤمن يخرج على طهر إلى مسجد قباء لا يريد غيره ... ) )

ج. أخرج الخطيب في تاريخ بغداد (10/ 469 - ط. بشار عواد) عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (( من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى مسجد قباء لا ينزعه إلا الصلاة فيه فصلى فيه ركعتين كانتا له عدل عمرة ) )و إسناده ضعيف لجهالة محمد بن صالح و لإرساله.

إنتهى كلامه وفقه الله

تعليقات

علق عليه الشيخ أبو عبد الله الحميدي بما نصه

قال العقيلي: وهذا الكلام أي - حديث ابن عمر - يروى بإسناد غير هذا أيضًا فيه لين، ويروى عن النبي عليه السلام بإسناد ثابت أنه كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا. الضعفاء الكبير (2/ 135)

قال ابن عبد البر في التمهيد - (13/ 264) :

(وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قصد مسجد قباء والصلاة فيه يعدل عمرة بإسناد فيه لين من حديث أهل المدينة

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن أبي مسرة قال حدثني مطرف قال حدثني ابن أبي الموالي عن شيخ قديم من الأنصار عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى مسجد قباء لا يخرجه إلا الصلاة فيه كان بمنزلة عمرة.

قال أبو عمر الشيخ من الأنصار المذكور في هذا الإسناد هو محمد بن سليمان الكرماني سمعه من أبي أمامة.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا أحمد بن الأسود قال حدثنا محمد بن سليمان الكرماني قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من تطهر في بيته ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه فله أجر عمرة.

وقد روي من حديث أسيد بن ظهير صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة من حديث عبدالحميد بن جعفر عن أبي الأبردة مولى خطمة عن أسيد بن ظهير وروي من حديث أهل المدينة وهو حديث لا تقوم به حجة) ا. هـ.

إضافة:

هذا الحديث من الأحاديث التي لا تخفى على عوام أهل المدينة فضلًا عن علمائها.

وهذا ابن عبد البر يقول في التمهيد - (13/ 266)

وروى ابن نافع عن مالك أنه سئل عن إتيان مسجد قباء راكبا أحب إليك أو ماشيا وفي أي يوم ترى ذلك قال مالك لا أبالي في اي يوم جئت ولا أبالي مشيت إليه أو ركبت وليس إتيانه بواجب ولا أرى به بأسا قال أبو عمر وقد جاء عن طائفة من العلماء أنهم كانوا يستحبون إتيانه وقصده في سبت للصلاة فيه.

ولو كان هذا الحديث محفوظًا، لما جهله إمام أهل المدينة، وهو مما يهم أهلها.

ومما قال:أبو عبد الله الحميدي أيضا

حديث أسيد بن ظهير

قال الذهبي: حديث منكر. ميزان الاعتدال (2/ 96)

قال ابن العربي: ضعيف. فيض القدير (4/ 321)

أقول:

ولي تعليقات على الحديث سوف أطرحها إن شاء الله

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت