فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 27809

ـ [أبو حماد] ــــــــ [22 - Feb-2007, صباحًا 02:14] ـ

العجب ليس هنا يا شيخنا الحبيب، بل هو في توجيه الحافظ ابن حجر لإيراد الإمام البخاري آثارًا في طهارة الريش وناب الفيلة وعاجها وعظام الميتة في الباب المذكور، فقد ذكر في شرحه لأثر حماد بن أبي سليمان أن الريش ليس نجسًا ولا ينجس الماء بملاقته، سواءً كان ريش مأكول أو غيره.

وهذا التوجيه أغرب من توجيه الآخرين لحديث الباب، وواضحٌ من سياق الإمام البخاري للآثار والأحاديث أنه يقصد بها إثبات الحكم على الماء والمائعات الأخرى بالتغير فقط وساق لأجله أثر الزهري وحديث أبي هريرة في دم الشهيد، وأمّا ما لم يتغير فإن الأصل بقاؤه على الطهارة واستصحاب حكمها، وساق لأجل هذا الآثار القاضية بطهارة الريش والعظام والعاج لكونها باقية على الأصل وأيضًا ساق حديث ميمونة في طهارة السمن إذا وقع فيه الفأر إذا ألقوا ما حولها.

والله تعالى أعلم.

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [22 - Feb-2007, صباحًا 04:22] ـ

مسألة التنجيس بالتغير مختصة بالماء فقط على التفصيل فيها

أما غير الماء فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير بالاتفاق

والله أعلم.

ـ [أبو حماد] ــــــــ [22 - Feb-2007, صباحًا 04:41] ـ

التسوية بين الماء وبين سائر المائعات في حكم النجاسة وأنه لا ينجس إلا بالتغير هو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية، وهو أيضًا رواية عند المالكية، ومذهب أبي حنيفة، وقول الزهري، واختيار البخاري، والمسألة جرى فيها الخلاف من قديم، ولا أدري يا حبيبنا أبا مالك من أين نقلت الاتفاق على التنجس بمطلق ملاقاة النجاسة!.

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [22 - Feb-2007, صباحًا 04:57] ـ

وقد أشار الكرماني في مقدمة شرحه على البخاري إلى نحو مما ذكر ابن عبد البر، ثم قال:

(( والبخاري رحمه الله وإن كان من أعلم الناس بصحيح الحديث وسقيمه فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ بسبيل ) )

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [22 - Feb-2007, صباحًا 05:03] ـ

التسوية بين الماء وبين سائر المائعات في حكم النجاسة وأنه لا ينجس إلا بالتغير هو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية، وهو أيضًا رواية عند المالكية، ومذهب أبي حنيفة، وقول الزهري، واختيار البخاري، والمسألة جرى فيها الخلاف من قديم، ولا أدري يا حبيبنا أبا مالك من أين نقلت الاتفاق على التنجس بمطلق ملاقاة النجاسة!.

وفقك الله وسدد خطاك، الخلاف هو في جواز الانتفاع ببيع ونحوه.

قال ابن رشد الجد في (البيان والتحصيل 1/ 37 - 38) :

(( ظاهر هذه الرواية أن النجاسة اليسيرة لا تفسد الطعام الكثير ولا تنجسه كما لا تفسد الماء الكثير ولا تنجسه، وهذا مما لا يقوله إلا داوود القياسي ومن شذ عن الجمهور وخالف الأصول؛ لأن الله تعالى خلق الماء طهورا فهو يحمل ما غلب عليه من النجاسات، بخلاف ما عداه من الأطعمة والأدم المائعات وهذا ما لا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار، وإنما اختلفوا في جوازه للانتفاع به وبيعه ) ).

ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [22 - Feb-2007, صباحًا 10:51] ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا الحمادي، وبصراحة كلام ابن عبدالبر أعجبني بارك الله فيكم

ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [22 - Feb-2007, مساء 01:10] ـ

مشيخنا الكرام لا شك في إمامة البخاري وسعة علمه ودقة استنباطة و ..

لكن أرى أن قول الحافظ ابن عبد البر صحيح، ولو لم يصح المثال المذكور.

تأمل قوله: (والذي ذكره البخاري لاوجه له يُعرَف، وليس من شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله، وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه، وبذلك أُخِذَ الميثاق عليهم(لتبيننَّه للناس ولا تَكتمونه) وفي كتاب البخاري أبوابٌ لو لم تكن فيه كان أصحَّ لمعانيه).

وصدق ففي البخاري أبواب كثيرة تشبه الألغاز حيرت كثيرا من الشراح، فلم يفهموها أو فهموها على غير مراده، هذا مع حياتهم وعشرتهم للكتاب، فكيف بغيرهم ممن هو دونهم في العلم، ولم يعايش الكتاب مثلهم؟!

وقل مثل هذا في كتابه الكبير التاريخ الكبير.

ولا شك أن هذا له قسط من تعسير العلم وعدم بيانه.

ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [23 - Feb-2007, صباحًا 01:27] ـ

جزاكم الله خيرا

ممكن أن يعتذر ويجاب عن البخارى رحمه الله بـ:

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت