شكرًا أخي عبدالله الكناني .. وجدت بعض النقول وأتمنى المزيد
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله - (1/ 21)
والتحريم: طلب ترك الفعل طلبا مشعرًا بالذم على الفعل. كقوله تعالى: {} [الإسراء 32] .
والكراهة: طلب ترك الفعل طلبا مشعرا بعدم الذم على الفعل. كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمش أحدكم بالنعل الواحدة» ، وقد علم إشعاره بعدم الذم من كونه أدبا قصد به عدم تضرر الماشي.
أنوار البروق في أنواع الفروق - (7/ 43)
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ {عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ} فَذِكْرُهُ فِي سِيَاقِ الذَّمِّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ
التقليد والإفتاء والاستفتاء - (1/ 61)
أن التقليد مذموم شرعًا، والذمُّ يفيد التحريم،
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد -صالح الفوزان (2/ 87)
أنه يجب على المسلم الابتعاد عن خصال الجاهلية، وأنّ كل ما كان من أمور الجاهلية فهو مذموم
التمهيد لشرح كتاب التوحيد -صالح ال الشيخ (1/ 496)
وعن أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن» قوله:"من أمر الجاهلية"هذا دليل على ذمها وأنها من شعب الجاهلية، ومن المعلوم أن شعب الجاهلية جميعا يجب الابتعاد عنها؛ لأن خصال أهل الجاهلية مذمومة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «أبغض الرجال إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» (1) فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله من ذلك ببعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- وظهور القرآن والسنة وبيان الأحكام فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو من أبغض الرجال إلى الله- جل وعلا-. فقوله:"من أمر الجاهلية"هذا دليل الذم، وليس الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة.
قوله:"- لا يتركونهن: الفخر بالأحساب"يعني على وجه التكبر والرفعة.