ـ [عبد الله المزروع] ــــــــ [21 - Oct-2007, مساء 04:39] ـ
بارك الله فيكم.
لكن هل جاء الكتاب بالفعل ردًا على كتاب الشيخ سلمان؟
أعني هل صرح المؤلف بذلك؟ أو تعقب ما جاء في الكتاب المشار إليه تصريحًا أو تلميحًا؟
بل صريحًا،
وقفات مع كتاب (افعل ولا حرج) وصرح باسم الشيخ سلمان وابن بيه.
ـ [خالد العامري] ــــــــ [21 - Oct-2007, مساء 06:43] ـ
بل صريحًا،
وقفات مع كتاب (افعل ولا حرج) وصرح باسم الشيخ سلمان وابن بيه.
جزاكم الله خيرًا.
ـ [عبد الرحمن النافع] ــــــــ [21 - Oct-2007, مساء 10:05] ـ
جزاك الله خيرا اخي عبدالله، و أنا لم أقرأ الكتاب لأني لم أجده، و إنما رأيت الغلاف و قد صرح فيه بإسم كتاب الشيخ سلمان.
اخي خالد: أنا لم أتبنى رأيا دون الآخر و قد ذكرت هذا في بداية الموضوع، و أما ما اقتبسته من كلامي فإني لم أقصد ما تطرق إلى ذهنك، و لكن أهل أهل التيسير يصرحون بأنهم يريدون التيسير للأمة، بينما غيرهم يقول: إن الشريعة من الأصل ميسرة فلا حاجة للبحث عن الرخص، و لا أقصد أن فريقا متبعا للدليل بينما غيره لا يتبعه، حاشاهم، فالكل معه دليله، و لكن أي المنهجين أصح و أصوب.
و هذا ما طرحته للأخوة ليتناقشوا فيه ممن هم أقدر مني في الخوض في هذا الموضوع.
جزاكم الله خيرا.
ـ [عبد الرحمن النافع] ــــــــ [21 - Oct-2007, مساء 10:11] ـ
مقالا للشيخ عبدالله بن بيه حول رمي الجمار:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
فإن رمي الجمار من شعائر الحج الظاهر، والمراقب لحال المسلمين اليوم عند أداء هذه الشعيرة يرى مالا يحمد، وسأشارك في هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
النقطة الأولى: حكم الرمي.
حكم الرمي الوجوب من تركه أو ترك بعضه وجب عليه دم.
النقطة الثانية:
الوقت في رمي جمرة العقبة وقتان: وقت فضيلة،ووقت صحة كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى، فمن رمى بعد منتصف الليل فذلك وقت صحة. ومن رمى بعد طلوع الفجر فذلك وقت فضيلة، وأما بعد طلوع الشمس فذلك الأولى، ويستمر الوقت حتى غروب الشمس،ومن العلماء من مدده بالليل الذي بعده وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال إذا لم يرمي في اليوم الأول رمى في اليوم الثاني عند زوال الشمس، والوقت في الأيام الباقية هو من الزوال إلى غروب الشمس،واختلف العلماء في الرمي في الليل فذهب بعضهم إلى أن الليل تابع للنهار،وذهب بعضهم إلى أنه لا يرمي حتى يكون نهارًا أي في اليوم الثاني، وذهب بعض العلماء إلى أن الأيام الثلاثة هي وقت أدى فمن رمى في اليوم الثالث عشر يكون قد أدى، وبالتالي لا يجب عليه دم على أن يرتب الرمي بالنية أي أن يرمي في اليوم الأول والثاني .... إلخ هذا هو وقت الرمي.
النقطة الثالثة: الرمي قبل الزوال
من رمى قبل الزوال في اليوم الثالث عشر لينفر فإنه لا بأس في ذلك على مذهب أبي حنيفة. أما في اليوم الثاني عشر إذا كان يريد النفرة فهو قوله أيضًا،لكن في اليوم الأول أي اليوم الحادي عشر فإن القول ضعيف جدا ً، فمن دعته حاجته إلى الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الظهر. فعسى أن لا يكون بذلك بئس. لكن الأولى هو الذي عليه جمهور العلماء أن يرمي بعد الزوال ولو ليلًا، وهذا هو الأولى وهو الذي يجب المصير إليه إلا لضرورة أو حاجة تلامس الضرورة.
النقطة الرابعة: توسيع الحوض والرمي قريبًا منه
الظاهر أنه لا ينبغي أن يرمى خارج الحوض هذا مذهب جماهير العلماء، فإذا وقع الرمي خارج المرمى فإنه يكون باطلًا. وبالتالي فإن هذا الأمر من التعبديات التي لا بأس بها.
وقريب الحوض لم أرى من العلماء من قال أنه كالرمي في الحوض، وإن كان العلماء يذكرون قاعدة في غير هذا المحل وهي قريب الشيء كهو. وهي قاعدة خلافية فرعت عليها كثير من الفروع جاءت بها كثير من أحكام الفرائض كما قال الزقاق في قواعده (قريب الشيء كهو) ، فهي قاعدة معروفة وضعت عليها أقوال كثيرة لكن لا أعرف تفريع هذه المسألة عليها.
النقطة الخامسة: توكيل الضعفة ونحوهما
(يُتْبَعُ)