فهرس الكتاب

الصفحة 13336 من 27809

الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ والإثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) فجعل القول عليه من أعظم الكبائر إن الشرك وما دونه ناتج على القول على الله بلا علم.

السلف الصالح

وأضاف المفتي العام لقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يتقون الفُتيا فيما لا يعلمون بل فيما يعلمون تعظيمًا لشأن الفتوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (من أُفتيّ فتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه) وسلفنا الصالح يترادون المسألة حتى تبلغ أحيانًا السبعين كلٌ يقول سل فلانًا لا عجزًا ولا منةً بالفتوى ولكن ليعلم الناس عظيم شأن الفتوى،، قال بعضهم لعالم أسألك مسألةً صغيرة قال يا أخي شرع الله عظيم ألم تسمع الله يقول (إنا سنَُلقِى عليك قولًا ثقيلا) .

طريقة سيئة

وقال آل الشيخ القول على الله بغير علم طريقة سيئة طريقة خبيثة كذبٌ على الله كذبٌ على رسوله في الحديث (من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) وكثير من الناس يخجلون أن يقولوا لا نعلم فيُفتون بفتاوى شاطة خارجة شاذة لا أصل لها لا زمام ولا خطام،، لكنها فتاوى من جاهل قليل البضاعة لو كثُر علمه لأحسن لكن قلةُ العلم مع قلةِ الديانة جعلت البعض يفتي فتاوى لا أصل لها ولا هي على أساس.

شاذ وباطل

وقال المفتي العام السؤال عمن من يقول إن الطلاق لا يقع بالقول (إذًا ما معناه) يقع بالفعل .. يقول هذا الجاهل لو قلت لامرأتك (أنتِ طالقٌ) يقول ما وقع الطلاق ما أدرى هذا القول من أين أتى به،، هذا قول شاذٌ باطل مردود على قائله ليس له فيه أصل ولا مستند والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل) فالطلاق إذا ما تكلم به هذا أمر ما ظهر لكن إذا قال أمر أتى طالق فهذا هو الطلاق وإلا بأي شيء يفارقها.

باطل وضال

وقال سماحته نحن إنما نتعامل بما نطق به اللسان فالقول بأن الطلاق وإن تكرر بالقول لا يقع هذا قول باطلٌ ضالٌ مخالف للكتاب والسنة ليس مع قائله مستند يستند إليه ولا دليل يعول عليه، وأمام هذه المقالة نقول انها مردودة على صاحبها والطلاق إنما يكون بالقول بل المُولى الذي أمتنع عن وطء امرأته إذا مضى عليهم أربعة أشهر وعشرة أيام قلنا إما أن تُطلق وإما أن تَفِي،، قال تعالي (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإن فَاءُوا فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) نقول بعد أربعة أشهر إما أن تُطلق وإما أن تَفِي والله يقول (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي كلمتان أي بعد الثانية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فالقول بأن الطلاق لا يقع بالألفاظ ما أدرى من مستنده ولا معول عليه ولكن والله أعلم أنه من الأقوال الباطلة الخاطئة التي لم يفهم قائلها ماذا قال.

المَصْدَرُ: [صحيفة المَدِيْنَةِ] الخميس 26 رجب 1428 هـ،العدد: 16178.

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [27 - Sep-2007, مساء 04:59] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم اللَّهُ خيرًا،وبارك فيكم.وفي علمائناالاجلاء

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [27 - Sep-2007, مساء 05:32] ـ

الأخ المكرّم / أبا مُحمَّدٍ الغامدي ـ حفظكم اللَّهُ تعالى ـ:

شكر اللَّهُ لكم مروركم وتشريفكم وتعليقكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت