ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [20 - May-2007, صباحًا 07:43] ـ
-يفهم من عبارتك أن يوجد معلوم من الدين بالضرورة لم يعلمه الصحابة!!، بل ظهر لمن بعدهم و أجمعوا عليه!!
هذا لا يلزم الأخ صاحب المقال يا أخي الكريم!
لأن لا يلزم من عدم إجماع الصحابة عدم علم الصحابة، فتأمل!
فإذا نقل لنا خمسة من الصحابة أمرا من أمور الدين واتفق عليه العلماء وصار معلوما لنا جميعا بلا نزاع ولا نقاش فقد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة، ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إن الصحابة أجمعوا عليه، لكن نقول: لا نعلم لهم مخالفا.
ـ [بندار] ــــــــ [20 - May-2007, صباحًا 08:10] ـ
أخي الكريم أبا مالك تعقبك على صاحب المقال جميل في محله بارك الله فيك
ويقال: ما زال أهل العلم المحققون ومنهم الشافعي وكذا شيخ الإسلام يستدلون بالإجماع ويذكرون الإجماع ويشنعون على المخالف، حتى ابن القيم الذي يعتمد كثير ممن يتكلم في هذه المسألة على كلامه في"اعلام الموقعين"، هو من أكثر الناس استدلالًا بالإجماع. ومن يتكلم يخلط بين أنواع الإجماع بين أهل العلم وخلاصته:
1 -أجماع قطعي، وهو الذي يكفر مخالفه - غير حديث عهد بإسلام و ناشئ في بادية- كالإجماع على وجوب الصلاة و تحريم الخمر وتحريم الزنا.
2 -إجماع ظني، وهو ما يمكن وجود المخالف فيه.
أما تعقبك على عبارتي ففي محله وقد استدركت ذلك من قبل في عنوان موضوع كتبته قبل قليل وهو (أيوجد معلوم من الدين بالضرورة لم يجمع عليه الصحابة) فهذه أولى وإن كانت عبارة (أيوجد معلوم من الدين بالضرورة لم يعلمه الصحابة) ليست ببعيدة، فالمقصود من البعيد جدًا أن يوجد معلوم من الدين بالضرورة و يجهله أحد أحد الصحابة الذي عاشوا زمنا يمكنهم معه العلم به. وفرق بين هذه المسألة ومسألة بلوغ العلم وعدمه. فمن لم يبلغه العلم لا إشكال فيه. لكن مسألتنل فيمن عاش زمنا يمكنه ذلك، وتمكن من العلم.
ـ [علي ياسين جاسم المحيمد] ــــــــ [20 - May-2007, صباحًا 09:08] ـ
الذي يظهر لي والله أعلم أن الإجماع غير القطعي لا يكفر مخالفه بل ولا يفسق ويكون مخالفه صاحب قول شاذ فحسب أما المعلوم من الدين بالضرورة فيكفر من خالفه لأنه لا يمكن أن يقال إنه لا يعلمه فيصير المخالف فيه مخالفا لنا في العقائد لا في المسائل الفقهية وأما الإجماع القطعي ككون صلاة الفجر ركعتين فيخرج من الملة قائله لا لأنه أجماع بل لأنه معلوم من الدين بالضرورة وبهذا نستطيع أن نقول من أنكر من ما علم من الدين بالضرورة كفر ومن خرق الإجماع أثم مالم يكن لقوله مستندا قويا ولو في تصوره على أن يكون من أهل الاجتهاد فيكون قوله شاذا فحسب والله أعلم