فهرس الكتاب

الصفحة 11069 من 27809

قلت: هذا إسناد صحيح إن شاء الله.رواه الدارقطنى في السنن (كتاب الطلاق / جـ5 / صـ114ـــــ /رقم(4056) ورواه البيهقى في السنن الكبرى (كتاب السير والضحايا،باب من يجرى عليه الرق / جـ9 / صـ126ـــــــــــ / رقم(18071) وانظر المهذب في اختصار السنن للذهبى (جـ7 / صـ3600ـــــــــ / رقم(14084) قال البيهقى: هذا ورد في وطء الشبهة فيكون الولد حرا وعليه قيمته لصاحب الجارية وكأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى القيمة بما نقل في هذا الأثر إن ثبت والله أعلم.

= ابن منيع هنا ليس هو أحمد بن منيع وإنما هو حفيده أبو القاسم البغوى واسمه عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه ويقال له المنيعى نسبة إلى جده أحمد بن منيع. وهو ثقة، قال موسى بن هارون: لو جاز لإنسان أن يقال له فوق الثقة لقيل له.

=داود بن رشيد أبو الفضل مولى بني هاشم خوارزمي الأصل بغدادي الدار. أخرج له الستة إلا الترمذى. وكان ابن معين يوثقه، وقال أبو حاتم: صدوق.

= محمد بن سلمة هو:الحراني أبو عبد الله مولى باهلة الفقيه محدث حران ومفتيها.قال ابن سعد كان ثقة فاضلا له رواية وفتوى.

2 -عن سعيد بن المسيب عند ابن أبى شيبة - أيضا - جـ7 / صـ338ــــــ / رقم (21342) حدثنا الفضل بن دُكَين عن هشام بن سعد عن شيبة بن نصاح عن سعيد بن المسيب قال: في ولد كل مغرور غرة

3 -عن خِلاس عند ابن أبى شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس: أن أمة أتت طيًّا فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى عثمان أنها وأولادها لسيدها وجعل لزوجها ما أدرك من متاعه وجعل فيهم السُّنَّة أو المِلَّةَ في كل رأس رأسين.

رواه ابن أبى شيبة في مصنفه جـ7 / صـ338ــــــــــ / رقم (21340) ورجاله كلهم ثقات

= سعيد هو ابن أبى عروبة الحافظ.

قلت: قضاء عثمان هنا مخالف قضاءَ عمر وعليه فلا يصلح هذا الأثر أن يكون شاهدًا للأثر الذى معنا. نعم قد ذكر عن على - رضى الله عنه - أن قضاء عمر إنما كان شفاعة منه أن يترك الأولاد لأبيهم وأنه إنما كان يقضى بأن تكون المرأة وأولادها لسيدها. وهذه مسألة طويلة الذيول ولم يتسع وقتى للنظر فيها كما ينبغى وأنت أخى الكريم إنما سألت عن التخريج الحديثى للمسألة ولقد كنت أود أن أعينك على تخريجها فقهيا أيضا ولكن ...

4 -عن الشعبى: رواه ابن أبى شيبة أيضا (جـ7 / صـ338ـــــــ / رقم(21341) قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبى قال: سألتُه عن جارية أبقت من أرض إلى أرض أخرى فأتت قوما فزعمت أنها حرة فرغب فيها رجل فتزوجها فولدت له أولادا ثم علموا أنها أمة فجاء مولاها فأخذها؟ قال يأخذ المولى أمته ويفدى الأب أولاده بغُرَّةٍ غُرَّةً.

5 -وروى مالك في الموطأ بلاغا (كتاب الأقضية / باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه) صـ285 / رقم (2160) : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا فقضى أن يفدى أولاده بمثلهم. قال يحي: سمعت مالكا يقول: والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله.

= يحى هو الليثى راوى الموطأ عن مالك.

== وانظر أيضا نصب الراية للزيلعى جـ4 / صـ110ــــــــــ / باب دعوى النسب

و إتحاف المهرة لابن حجر جـ12 / صـ165ـــــــــــــــ / رقم (15317)

فالأثر صحيح إن شاء الله تعالى والله أعلم.

[فائدة: في تفسير بعض المفردات الواردة في هذه الآثار] :

قوله:"فنثرت له ذا بطنها": أى ألقت لزوجها أولادا من بطنها كثيرين

قوله:"فقضى عمر للعذرى بغرر ولده": أى بسبب ماغَرَّ،أى جهل بأنها أمة مملوكة للغير بأن يفدى أولاده من هذه الأمة لمالكها فيدفع مقابل كل غلام من أولاده عبدًا لمالك الأمة ومقابل كل بنت من بناته منها جارية. فإن لم يجد عبيدًا ولا إماءأً كان ثمن الغُرة على أهل القُرى ستين دينارًا أو سبع مئة درهم.وعلى أهل الباديةستَّ فرائض والفرائض جمع فريضة والمراد بها البعير

هذا والله - سبحانه وتعالى أعلى وأعلم - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ [فنر] ــــــــ [23 - Aug-2010, مساء 07:42] ـ

ـ [د: ابراهيم الشناوى] ــــــــ [24 - Aug-2010, مساء 08:33] ـ

الأخ فنر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: كأن لك مآخذ على ما ذكرتُ لم تشأ ذكرها وإلا أوقعت أخاك في حرج فلا عليك أنا أذكر لك المآخذ على ما ذكرتُه في التخريج السابق فإن كانت هى هى مآخذك فسوف أذكر لك الجواب عنها - إن شاء الله تعالى - وإلا فاذكر ماعندك ومن شاء من الأفاضل ذكر شئ آخر غير ما أذكره من هذه المآخذ فليتفضل بذكره مشكورًا فإن كان له جواب وإلا تراجعت عما أنا فيه. هذا وإنى لفى غير سعة من الوقت بسبب قرب موعد امتحان أسأل الله العلى القدير أن أجتازه على خير.

فأما المآخذ على ماذكرت فهى ستٌّ:

1 -أن ابن قسيط روى هذا الأثر تارة عن سليمان بن يسار وأخرى عن سعيد بن المسيب فهذا اختلاف عليه يقتضى الترجيح لا أن أحدَهما شاهدٌ للآخر.

2 -لم يذكر أحد ممن ترجم لابن قُسَيْط - ممن وقفنا عليهم - سليمانَ بن يسار في شيوخه ومنهم الحافظ المزى الذى قصد الى استيعاب شيوخ الراوى والراة عنه.

3 -لم يذكروا - أيضا - أيوب بن موسى في تلامذته.

4 -لم يذكروا محمد بن سلمة في شيوخ داود بنِ رشيد وبين وفاة ابن سلمة ومولد داود ثمان وأربعين سنة ولم يعرف تاريخ مولدهما فمن أين لك أنهما تعاصرا وأمكن لقاؤهما.

5 -الشاهد رقم (4) إنما هو جواب من الشعبى عن سؤال وليس رواية للأثر المذكور فكيف تذكره شاهدا له.

6 -الشاهد رقم (6) لا يصلح للشهادة لأنه بلاغ وهو من باب الضعف الشديد.

ولا أدرى هل بقى شئ آخر يمكن أن يؤخذ على ما سبق أو لا؟ فإن كان هذا ما عنيته أخى الكريم فأخبرنى حتى أذكر لك الجواب الذى عندى وإن كان غير ذلك فاذكره مشكورا غير مأمور بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت