فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 5777

التصوير - 2 -

فقه

قضايا فقهية معاصرة

ناصر بن محمد الأحمد

الخبر

النور

1-الأمور التي يتعرض لها مستخدم الصور والمستعمل لها

2-انتشار التصوير في المجتمعات انتشارًا واسعًا

3-أنواع التصوير وأقسامه وحكم كل قسم

4-بعض المسائل النتعلقة بالصور

أما بعد:

تحدثنا في الجمعة الماضية عن خطورة الصور وعظيم شرها وأنها فتنت أممًا، ورأينا بعض أحوال عشاق الصور ورأينا خطورتها على عبودية القلب من الطمأنينة والانشراح والسعادة وغير ذلك من الأمور القلبية. ورأينا أن التصوير من كبائر الذنوب وأن عقاب المصورين عظيم عند الله وأنه يتنوع، فهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة، ولهم بكل نفس صوروها نفس تعذب في نار جهنم، وتخرج لهم عنق من النار موكلةً بهم، ومن تعذيبهم أنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لماذا؟ لأن عملية التصوير فيها مضاهاة لخلق الله والله تعالى يقول: تبارك الله أحسن الخالقين وهذه علة مهمة يجب فهمها في بعض حكم تحريم التصوير، حتى ولو قال المصور: أنا لا أقصد أبدًا مضاهاة أو مشابهة الله في الخلق.

الجواب: يقال: بأن الشرع دائمًا يأتي لسد الذرائع، والشرع يأتي ليحرم أمرًا عامًا، قد لا تكون أنت كذلك؟ لكن غيرك كذلك، فكيف نجيز لك ونحرم على غيرك؟ فالشرع يراعي الجميع، فيسد الذرائع والطرق التي توصل للمحرم، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي (( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، أو ليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا شعيرة ) ). كل هذا يتعلق بالمصور وأما أولئك الذين لا يصورون لكنهم يستخدمون الصور في بيوتهم وشئونهم ويعلقونها في غرفهم فهؤلاء متعرضون لعدة أمور:

الأول: أنهم قد يفتنون بهذه الصور.

الثاني: عدم دخول الملائكة لبيوتهم.

الثالث: وجود الحرج في بعض عباداتهم كالصلاة في غرف معلق فيها صور.

وقد سبق التعليق على بعضها في الجمعة الماضية.

أيها المسلمون: وقبل أن نواصل حديثنا عن الصور والتصوير فهاهنا تعليقان:

الأول: لا تقولوا بأن الوضع قد تغير والحال تبدل، وأن الزمان الآن ليس كالأول، وأن معظم الناس اليوم يستخدمون الصور، لأننا لو نظرنا لكل ما حرم الله بهذه النظرة فإنه وبعد زمن لاتجد أحدًا يتورع عن محرم، فالوضع نعم قد تبدل في هذا الزمان وتغير لكن بمقدار معين، وقد ترك بعض الناس شيئًا من الدين، ثم يأتي الجيل الذي بعدنا ويقول نفس الكلام بأن الزمان قد تغير لكنه سيبدأ من حيث انتهينا نحن وسيترك شيئًا من الدين، بحجة أن الوضع قد تبدل، ثم يأتي الجيل الثالث ويترك بعض الدين بحجة تبدل الأحوال وسيبدأ من حيث انتهى الجيل الثاني، وهكذا، وبعد عدة أجيال تجد أنه لم يعد هناك دين، كلما جاء جيل قال: الوضع تغير فيأخذ من الدين ما يعجبه ويوافقه ويترك في المقابل المعلوم من الدين بالضرورة.

التعليق الثاني: إن الحديث عن التصوير ليس كلامًا عن راجح أو مرجوح أو أنها من السنن، لا، وإنما الحديث عن التصوير حديث عن كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى، ويا سبحان الله وصل بنا الحال إلى درجة يكون الحديث فيها عن المحرمات المقطوع بها في ديننا من الغرائب عند المسلمين، وتنبيه الناس على كبائر هم واقعون بها من عجائب ما تحدثهم به والله المستعان.

أيها الأحبة: يكثر التساؤل كل يوم تقريبًا عن أحكام التصوير ما يحل منه وما يحرم وخاصة أنه قد أصبح من الأمور التي عمّت بها البلوى وانتشر بها الشر، فانتشار الصور قد أصبح جزءًا من الحياة اليومية لكل بلاد العالم تقريبًا ومسكوكة على العملة الذهبية والفضية والمعدنية والورقية، وكذلك الصحف والمجلات التي لايستطيع أن يستغني عنها فرد لمتابعة أخبار الأمم وأحداث العالم تأتي محملة بالصور ظهرًا لبطن، والأقمشة والألبسة والمصنوعات ولا تكاد تجد شيئًا يباع بالأسواق في غلاف أو قرطاس إلا وعليه صورة، إضافة إلى أنك لاتستطيع استخراج جواز سفر أو رخصة قيادة إلا بصورة، هذا عدا ما ابتليت به الأمة من نصب الصور والتماثيل في الميادين العامة، فما حكم ذلك كله، وما هي أقوال علماء الأمة في ذلك؟ إليك الجواب:

التصوير أنواع وأقسام:

النوع الأول: تصوير ذوات الأرواح مما له ظل، من الأصنام والتماثيل المجسمة وهو ما يسمى بالنحت، فهذا حرام بإجماع المسلمين سواء عملت هذه الأصنام والتماثيل باليد مباشرة أو باستخدام الآلات، ومما يدخل في هذا النوع أقسام:

منها: النصب التذكارية للعظماء ونحوهم، فتنحت لهم تماثيل وأصنام وتوضع في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، فهذا من أكبر المحادة لله ولرسوله، وهناك متاحف في بعض دول أوربا يصنعون هذه الأصنام لحكام ومشاهير العالم من اللاعبين والمغنيين وغيرهم يصنعونها من الشمع وغيره إذا رآها الانسان رأها كأنها حقيقة من دقة نحتهم، فهذه المتاحف لايجوز للمسلم دخولها ولا زيارتها حتى لو قال من أجل السياحة والنظر، وعملهم هذا من أكبر الكبائر.

ويدخل في هذا النوع أيضًا: شعائر أهل الكفر كالصلبان فيحرم تصويرها بل متى ما رآها المسلم وجب عليه أن يزيلها سواء كانت في ثوب اشتراه أو حزام يلبسه أو ساعة أهديت له، ونحو ذلك ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ ) )رواه البخاري.

النوع الثاني: تصوير ذوات الأرواح بدون تجسيم لها، وإنما تصور على ورق أو ثوب أو ستارة أو فرش ونحو ذلك، صورة إنسان أو حيوان أو طائر أو حشرات ونحوها، وتصوير هذا له طريقان:

الطريق الأول: أن تصور باليد مباشرةً بدون تدخل أي شيء، وهو ما يسمى بالرسم، فهذا حرام من كبائر الذنوب، وهو الذي كان شائعًا في الزمن الأول قال بتحريمه القاضي ابن العربي والنووي وابن القيم وابن حجر والشوكاني وغيرهم من علماء الأمة المتقدمين، ويكاد يجمع علماء الأمة المعاصرين أيضًا على ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ومن الكبائر تصوير الحيوان سوء كان له ظل أو لم يكن [1] .

الطريق الثاني: أن تصور ذوات الأرواح بالآلات، وهو ما يسمى بالتصوير الشمسي أو التصوير الفوتغرافي، وهذا لم يكن موجودًا في الزمان الأول وإنما يعد مما عمت به البلوى في الأزمان المتأخرة، وهذا حكمه حكم التصوير باليد في الحرمة إذ لافرق بين التصوير باليد أو بالآلة، قال بحرمتها الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ عبدالعزيز بن باز ومحدث وعلامة الشام محمد ناصر الدين الألباني وجمع غفير من العلماء في هذا الزمان. قال الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة ما نصه: (ولقد غلط غلطًا فاحشًا من فرق بين التصوير الشمسي والتصوير النحتي وبعبارة أخرى بين التصوير الذي له ظل والذي لا ظل له، لأن الأحاديث الواردة في هذه المسألة تعم النوعين وتنظمها انتظامًا واحدًا، ولأن المضار والمفاسد التي في التصوير النحتي وما له ظل مثل المفاسد والأضرار التي في التصوير الشمسي بل التصوير الشمسي أعظم ضررًا وأكثر فسادًا من وجوه كثيرة نسأل الله أن يمن علينا وعلى المسلمين بالعافية من النوعين جميعًا وأن يصلح أحوال الأمة. انتهى [2] .

وقال رحمه الله في موضع آخر: ولا فرق في هذا بين الصور المجسمة وغيرها من المنقوش في ستر أو قرطاس أو نحوها، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله كما وقع ذلك لقوم نوح. انتهى [3] .

أيها المسلمون: والعلماء عندما قالوا بحرمة الصور الفوتغرافية أو الصور الشمسية أجازوا للمسلمين استخدام ما لابد منه وما كان في حكم الضرورة كصورة توضع في جواز سفر أو الإقامة، أو أن تحمل الصور وأنت تصلي كالصور التي على النقود مما لاغنى للمسلم عنها، فهذه حكمها حكم أكل الميتة للمضطر. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، وسيمر معنا فتاوى العلماء بهذا الشأن في حينه.

النوع الثالث من التصوير: تصوير ما لا روح له، وهذا النوع جائز سواء كان باليد أو بالآلات أو بغيرها، فعندك يا عبدالله من ملكوت السموات والأرض الشيء الكثير فلماذا تحصر نفسك في المزالق وتدخل في المضايق، أنج سعد فقد هلك سعيد.

أخي المسلم: إنك لاتعرف من أين تؤتى يوم القيامة، فالعمل قليل والبضاعة مزجاة والسيئات كثيرة، ثم نتجاسر ونورد أنفسنا موارد الهلكات، أخرج الشيخان عن ابن عباس من رواية سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له أدن مني فدنا منه، ثم قال: أدن مني، فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه فقال له أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في جهنم، ثم قال له: إن كنت لابد فاعلًا فاصنع الشجر وما لانفس له ) )وفي رواية مسلم عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُول: (( مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا ) )فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

النوع الرابع من أنواع التصوير: التصوير المتحرك مما ينقل على الهواء مباشرة أو ما يكون عن طريق أشرطة الفديو أو الكمبيوتر، هذا النوع من التصوير يختلف حكمه عن سابقه، وقد رخص في هذا عدد من العلماء المعاصرين.

فربما تقول ما الفرق هذه الصورة وتلك الصورة بل ربما تكون فتنة هذه أشد لأنها متحركة؟ الجواب: أن العلماء يفرقون بين ما هو ثابت وما ليس بثابت، فكل الصور الثابتة والتي تبقى فهي محرمة سواء بقيت ثابتة في ورق أو في قماش أو على جريدة أو معلق على حائط، وبأي طريقة كان التصوير باليد أو بالآلة، وأما غير الثابت فحكمه يختلف لأنه بمجرد إقفال الشاشة أو الكمبيوتر تذهب الصورة فلا يبقى، وحتى لو فتحت الشريط المصور عليه فإنك لاترى فيها صورًا بل ترى سوادًا، وقاس العلماء هذا النوع من التصوير بصورة الشخص عند وقوفه أمام المرآة، فهو يرى صورة لكنها غير ثابتة، فبمجرد أن ينصرف من أمام المرآة تذهب الصورة، ولذا - وانتبهوا لهذا - علماؤنا عندما حرموا إدخال التلفاز في البيوت ومشاهدتها وأفتوا في الدشوش بالحرمة، لم يحرموها من أجل الصور وإنما التحريم من جهة ما يعرض فيها من صور النساء وما يبث فيها من أفلام العشق والغرام والمجون والموسيقى ونحوذلك، فلذا ينبغي التنبه إلى هذا التفريق الدقيق بين ما هو ثابت وما ليس بثابت، وأن من قال من العلماء إلى إباحة هذا النوع من التصوير فله حظ قوي من النظر، ومن ألحق هذا النوع بالأنواع السابقة وحكم عليها بالحرمة. كحكمه على الثابت ولم يفرق بين الثابت وغير الثابت، فلقوله أيضًا والله أعلم حظ من النظر ولا ينكر عليه. لكن القول الأقوى والله أعلم هو التفريق بين ما هو ثابت وما ليس بثابت.

وهذا سؤال ورد للجنة الدائمة يقول السائل: هل يجوز التصوير بالكاميرا"آلة التصوير"وهل يجوز التصوير بالتلفزيون، وهل يجوز مشاهدة التلفزيون وخاصة في الأخبار؟

الجواب: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها.

وأما التلفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم، وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك فذلك حرام، وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أمثال ذلك فذلك جائز، وإن استعمل فيهما - أي في الخير والشر معًا - فالحكم التحريم إن تساوى الأمران، أو غلب جانب الشر فيه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقد وقّع على هذه الفتوى الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله [4] .

نفعني الله وإياكم بهدي كتابه...

[1] أعلام الموقعين 4/403

[2] التنوير فيما ورد في حكم التصوير ص 21

[3] التنوير ص 22

[4] فتاوى اللجنة الدائمة 1/458

أما بعد:

بقي معنا بعض المسائل المتعلقة بالصور والتصوير نلخصها في الآتي: وجميع هذه الأسئلة عرضت على اللجنة الدائمة ووقع على إجاباتها سماحة الامام رحمه الله.

المسألة الأولى: هل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان؟

الجواب: إذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم [1] .

المسألة الثانية: هل يجوز الصلاة في بيت على جدرانه صور؟

الجواب: الصلاة في المكان الذي فيه صور غير جائزة إلا للضرورة وهكذا الصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لاتجوز لكن لو فعله صحت مع التحريم [2] .

المسألة الثالثة: ما حكم شراء المجلات والجرائد المليئة بالصور مع ما فيها من أخبار مهمة؟

الجواب: المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم مفيد وأخبار مهمة، لأن المقصود منها ما فيها من العلم والأخبار والصور تابعة والحكم يتبع الأصل [3] .

المسألة الرابعة: يقول السائل: هناك أمور تقلقني كثيرًا ومنها مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها؟ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة؟ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت؟

الجواب: صور النقود لست متسببًا فيها وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعًا وشراءً وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة فلا حرج عليك وليست ممتهنة بل مصونة تبعًا لصيانة ما هي فيه من النقد وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة.

المسألة الخامسة: ما حكم الإسلام في تعليق الصور بالحائط أو جدران المنازل؟

تصوير ذوات الأرواح حرام وتعليقها على جدران المنازل حرام لما ثبت في ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريمها وتحريم اتخاذها من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون ) )متفق عليه. وقوله لعلي رضي الله عنه: (( لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ) )رواه مسلم [4] .

[1] فتاوى اللجنة الدائمة 1/475

[2] فتاوى اللجنة الدائمة 1/486

[3] فتاوى اللجنةالدائمة 1/460

[4] فتاوى اللجنة الدائمة 1/487

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت