الأسرة والمجتمع, فقه
الطلاق, قضايا الأسرة
ناصر بن محمد الأحمد
الخبر
النور
1-حرص الإسلام على دوام العلاقة الاجتماعية. 2- سبل نزع الخلاف والشقاق بين الزوجين.
3-الطلاق هو الحل الأخير. 4- الطلاق السني. 5- أخطاء يقع بها الناس في مسألة الطلاق.
6-أسباب وقوع الطلاق. 7- الرجعة عن الطلاق وأحكامها.
أما بعد: إن الاتصال بين الرجل والمرأة عن طريق الزواج الشرعي والارتباط الأسري من أعظم نعم الله على بني آدم، لما يترتب على هذه العلاقة الشريفة من مصالح عظيمة منها: أنه سبب لغض البصر، وحفظ الفرج عمّا حرم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) )رواه البخاري ومسلم.
ومنها: حصول الراحة النفسية والسكن والأنس كما قال تعالى: وَمِنْ ءايَـ?تِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْو?جًا لّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا [الروم:21] . ومن مصالح الزواج: الذرية التي بها بقاء النسل الإنساني وتكثير عدد المسلمين. فلهذه المصالح وغيرها في الزواج أمر الله به ووعد بترتب الخير عليه فقال عز وجل: وَأَنْكِحُواْ ?لايَـ?مَى? مِنْكُمْ وَ?لصَّـ?لِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاء يُغْنِهِمُ ?للَّهُ مِن فَضْلِهِ [النور:32] .
ورغب سبحانه بالإبقاء على الزوجية ونهى عن كل ما يعرّضها للزوال، فأمر بالمعاشرة بالمعروف ولو مع كراهة أحدهما للآخر فقال سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِ?لْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى? أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ?للَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء:19] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن المرأة خلقت من ضِلَع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء ) )رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: (( وكسرها طلاقها ) )وإذا شعر الزوج بنفرة زوجته منه وبعدم انقيادها لحقه، فقد أمره الله أن يعالج ذلك بالحكمة واتخاذ الخطوات المناسبة فقال تعالى: وَ?للَّـ?تِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ?هْجُرُوهُنَّ فِى ?لْمَضَاجِعِ وَ?ضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ?للَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34] . كل هذه الإجراءات يتخذها الزوج مع زوجته دون تدخل من أحد خارجي فإن استمر الشقاق فقد أمر الله تعالى بالتدخل بينهما لإصلاح الأمر، فقال جل شأنه: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَ?بْعَثُواْ حَكَمًا مّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَـ?حًا يُوَفّقِ ?للَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء:35] ، فأمر سبحانه عند تطور الخلاف بين الزوجين بتشكيل هيئة للنظر في إزالته، تتكون من عضوين يتحليان بالإنصاف والعدل، أحدهما من أسرة الزوج، والثاني من أسرة الزوجة، يدرسان ملابسات الخلاف ويأخذان على يد المعتدي، وينصفان المعتدى عليه ويسويان النزاع. كل هذه الإجراءات لإبقاء عقد النكاح واستمرار البيت المسلم. فإن لم يُجدِ كل ما سبق وكان بقاء الزوجية ضرر على أحدهما بدون مصلحة راجحة، فقد شرع الله الفراق بينهما بالطلاق. فالطلاق هو آخر المراحل، وهو في مثل هذه الحالة رحمة من الله يتخلص به المتضرر ويتيح له الفرصة للحصول على بديل أحسن قال الله تعالى: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ?للَّهُ كُلاًّ مّن سَعَتِهِ وَكَانَ ?للَّهُ و?سِعًا حَكِيمًا [النساء:130] .
أيها المسلمون، إن الله شرع الطلاق حلًا أخيرًا بعدما تفشل كل الحلول لحسم النزاع وبقاء بيت الزوجية، فهو كالدواء الذي يستعمل عند الحاجة ووفق طريقة خاصة رسمها الشارع، فإذا استعمل من غير حاجة أو استعمل على غير الطريقة المرسومة فإنه يضر كما يضر الدواء المستعمل على غير أصوله.
أيها الأحبة، كم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الأسر، فالإسلام العظيم أباح الطلاق ووضع له ضوابط تحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة، شأنه في كل تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والآجلة فالحمد لله على فضله وإحسانه.
لقد رسم الله للطلاق خطة حكيمة تقلل من وقوعه، المتمشي على تلك السنة الإلهية لا يتضرر به ولا يندم عليه، ويتجنب الآثار السيئة التي يقع فيها من أخل بها، فجعل للرجل أن يطلق المرأة عند الحاجة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، ثم إن بدا له في تلك الفترة أن يراجهعا فله ذلك وإن انقضت عدتها قبل أن يراجعها بانت منه، ولم تحل له إلا بعقد جديد قال الله تعالى: ?لطَّلَـ?قُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَـ?نٍ [النساء:229] ، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت في عدتها فلك أن تردها إليك ناويًا الإصلاح والإحسان إليها، ولك أن تتركها حتى تنقضي عدتها وتطلق سراحها محسنًا إليها.
وقال تعالى: يأيُّهَا ?لنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ?لنّسَاء فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] ، يعني طلقوهن وهن طاهرات من الحيض من غير أن يحصل جماع في هذا الطهر. فبين سبحانه في الآية الأولى العدد المشروع في الطلاق وهو طلقة واحدة. وبين في الآية الثانية الوقت الذي يجوز فيه الطلاق، وهو وقت الطهارة من الحيض بشرط أن لا يكون قد جامعها في هذا الطهر. فتبين بهذا أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته ثلاثًا، لأن هذا يسد عليه باب الرجعة، وأنه يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض، لأن هذا يطيل العدة على الزوجة، ويحرم كذلك تطليقها في طهر جامعها فيه، لأنها ربما تكون قد حملت فيشتد ندمه ويكثر الضرر. وبهذا يتبين أن الشارع أباح الطلاق في حال الحاجة إليه ووضع له نظامًا يجعله لا يقع إلا في أضيق الحدود، بحيث لا يحصل منه ضرر على أحد الطرفين.
وبهذا تعلم أن الطلاق الذي يقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله والذي يسميه العلماء الطلاق السني يكون بأن يطلقا طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها.
والطلاق المحرم، يقع فيه كثير من المسلمين بسبب جهلهم بأحكام الطلاق، ويكون بأن يطلقها ثلاثًا بلفظ واحد أو يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو يطلقها في طهر وطئها فيه ولم يتبين حملها. كل هذا يعد من الطلاق المحرم الذي يأثم فيه صاحبه لو فعله.
أيها المسلمون، إن الشيطان قد تلاعب ببعض العباد في مسألة الطلاق، وهم على أصناف: فبعضهم يطلق عند أدنى سبب، وعند أول إشكال فيضر بنفسه وبأهله وبأولاده، والبعض الآخر يجري الطلاق على لسانه بسهولة وبأدنى مناسبة فيستعمله بدلًا من اليمين ـ عليّ الطلاق كذا وكذا ـ فإذا انتقضت يمينه وقع في الحرج وصار يسأل عن الحلول التي تنقذه من هذا الطلاق الذي حلف به. وبعضهم لا يتورع عن الطلاق المحرم فيطلق زوجته بالثلاث دفعة واحدة، ثم يندم ويصير يبحث عمن يفتيه ويخلصه من هذا المأزق. وكل هذا بسبب تلاعب الشيطان ببني آدم.
أيها المسلمون، وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ألفاظ صريحة: وهي الألفاظ التي لا تحتمل غير الطلاق كـ: طلقتك، أوأنتِ طالق، أوأنت مطلقة، أوتطلقين، ونحو هذه الألفاظ.
القسم الثاني: ألفاظ كنائية: وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره كأن يقول لها: أنت بائن، أو أنت حرة، أو إلحقي بأهلك، وما أشبه ذلك.
والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق: أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه سواء كان جادًا أو هازلًا أو مازحًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ) )رواه الخمسة. وأما ألفاظ الكناية فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه، فإذا لم ينو بها الطلاق لم يقع إلا في ثلاث حالات:
الأولى: إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته.
الثانية: إذا تلفظ بها في حال غضب.
الثالثة: إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له الطلاق.
ففي هذه الأحوال يقع الطلاق بالكناية ولو قال: لم أنوه، لأن القرينة تدل على أنه نواه، فلا يصدّق بقوله: لم لأنوه، والله أعلم.
عباد الله، إن لوقوع الطلاق أسباب كثيرة: منها: سوء اختيار الزوجين لبعضهما الآخر، وبعد فترة من الزواج تنكشف أمور وحقائق، لا حل ولا طريقة ولا مخرج إلا بالطلاق.
ومن الأسباب: إثقال كاهل الزوج بالتكاليف مما يجعله لا يتحمل أدنى زلة، وهذا من حكم الإسلام في تيسير المهور قال صلى الله عليه وسلم: (( إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ) )رواه الإمام أحمد.
ومن الأسباب: سوء العشرة بين الزوجين، وعدم قيام كل منهما بما أوجبه الله عليه للآخر، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِ?لْمَعْرُوفِ.
ومن أعظم أسباب الطلاق ما تبثه وسائل الإعلام من مخالفات شرعية ومغالطات واضحة من خلال تمثيليات ساقطة ومسرحيات هابطة تصور مشاكل مفتعلة حول تعدد الزوجات وحول تزويج كبير السن من الصغيرة وحول تزويج المتعلمات من غير المتعلمين، فمن سمع أو رأى هذه التمثيليات من النساء، وهن ناقصات عقل ودين زهدت إحداهن في زوجها الذي ترى أن هذه التمثيلية تنطبق عليها وعليه. ناهيك عن رؤية الرجال لنساء جميلات متزينات يظهرن على الشاشة بأبهى المفاتن مما يقلل شأن الزوجة في عين زوجها وهو طوال الليل ينظر إلى أجمل منها، فكل هذا من أعظم أسباب الطلاق، والسعيد من وعظ بغيره. ولا شك أن هذا العمل الذي تقوم به وسائل الإعلام يكون من التخبيب الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وتوعد من فعله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس منا من خبب امرأة على زوجها ) )رواه أبو داود والنسائي.
ومن أسباب كثرة الطلاق في أوقاتنا الراهنة، هذه الحملة المسعورة التي يوقد سعارها العلمانيون بشكل كتابات في الصحف والمجلات في موضوع المرأة، جل كتاباتهم يدور حول عمل المرأة ووظيفة المرأة وأن نصف المجتمع معطل وأنها مسلوبة الحقوق ومظلومة تحت وطأة التقاليد والأعراف البالية ونحو هذه الترهات التي أزكموا بها أنوفنا، وهم يرددون ما يقوله أسيادهم من علماني الغرب وديار الكفر حتى صاروت ذنبًا لغيرهم ويظنون أن التقدم والتحضر يكون بهذه الطريقة، والذي يظن هذا هم البله منهم، أما الأذكياء فيعلمون كساد بضاعتهم لكنهم أصحاب شهوات جنسية وما زالوا يعيشون فترة المراهقة والواحد منهم قد جاوز الخمسين.
فنسال الله تعالى أن يكفينا شرهم، وأن يرد كيدهم في نحورهم..
نفعني الله وإياكم...
أما بعد: كما أن الله شرع الطلاق رحمة بالعباد فقد شرع جل وتعالى الرجعة رحمة بعباده أيضًا. قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ فِي ذ?لِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَـ?حًا [البقرة:228] ، وقال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر مع زوجته: (( مره فليراجعها ) ). وكما أن للطلاق شروطًا وقيودًا فكذلك الرجعة لا تصح إلا بشروط:
أولًا: أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، فإن استوفى ما يملك من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
ثانيًا: أن تكون المطلقة مدخولًا بها، فإن طلقها قبل الدخول فليس له رجعة، لأنها لا عدة عليها لقوله تعالى: ي?أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ?لْمُؤْمِنَـ?تِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] .
ثالثًا: أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان على عوض لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها، لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة.
رابعًا: أن يكون النكاح صحيحًا، أما إن طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة لأنها تَبِيْن بالطلاق.
خامسًا: أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ فِي ذ?لِكَ [البقرة:228] ، أي في حالة العدة.
سادسًا: أن تكون الرجعة منجزة، فلا تصح معلقة، كما لو قال: إذا حصل كذا فقد راجعتك.
هذه ستة شروط لا بد من توافرها حتى تكون الرجعة شرعية وقد اشترط بعض العلماء شرطًا سابعًا: وهو أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح لأن الله تعالى يقول: إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَـ?حًا [البقرة:228] ، وهذا مذهب شيخ الاسلام قال رحمه الله:"لا يمكّن من الرجعة إلا من أراد إصلاحًا وإمساكًا بمعروف".
أيها المسلمون، وتحصل الرجعة بلفظ: راجعت امرأتي، ونحو ذلك مثل: رددتها أو أمسكتها أو أعدتها وما أشبه ذلك. وتحصل الرجعة أيضًا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح، ويسن أن يشهد على ذلك، لأن المرء عرضة للنسيان مع طول الوقت والزمان قال الله تعالى: وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مّنكُمْ [الطلاق:2] .
والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوجات من لزوم المسكن والطاعة، ويرث كل منهما الأخر إذا مات في العدة، وله السفر والخلوة بها.
وتنتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة لم تحل له إلا بنكاح جديد بولي وشاهدين عدول. وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح قال الله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى? تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ?للَّهِ [البقرة:230] .