فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 6502

النساء في خروجهن إلى الجنائز ثلاث [1] :

متجالة: يجوز ذلك لها وإن كان الميت منها أجنبيًا.

وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجًا أو ولدًا [2] أو أخًا أو ما أشبه ذلك [3] ، ولا يجوز إذا كان أجنبيًا.

وقال أيضًا: لا بأس بشهودهن الجنائز [4] ، ما لم يكثرن [5] كُنَّ ركبانًا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل حتى عوتب في ذلك [6] ، والأول أحسن، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها:"لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لمنَعَهُنَّ المَسْجِدَ [7] " [8] .

وامرأة برزة رائعة جسيمة [9] يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال.

(1) قوله: (إلى الجنائز ثلاث) يقابله في (ر) : (على ثلاث) ، وفي (ش) : (إلى الجنائز ثلاثة) .

(2) في (ش) : (ابنا) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 262.

(4) انظر: المدونة: 1/ 262.

(5) قوله: (ما لم يكثرن) يقابله في (ر) : (إذا لم يتكرر) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 578، والبيان والتحصيل: 2/ 221.

(7) في (ب) : (المساجد) ، والمثبت من بقية النسخ وصحيح مسلم.

(8) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 296، في باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، من كتاب صفة الصلاة، برقم (831) ، ومسلم: 1/ 329، في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من كتاب الصلاة، برقم (445) .

(9) في (ش) : (جميلة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت