باب فيمن تزوج بصداق، وأعلن أكثر منه، وفي الشرط [1] في النكاح
ومن تزوج بخمسين دينارًا، فأسَرَّا ذلك، وأعلنا مائة، لم يكن عليه سوى خمسين، فإن ادعت الزوجة أنهما انتقلا عن الخمسين إلى المائة كان القول قول الزوج -مع يمينه أن الذي أعلن سمعة- لأن [2] الشأن في هذا السمعة والتزين، بأكثر، وإن أشهدا فاستعلن مائة ففعلا؛ لم يكن عليه يمين. وإن أعلنا أكثر من مائة؛ فلا يمين عليه. وإن أعلنا فوق الخمسين بما يقاربها، مما [3] يشبه أن يكون زادها حلف. وإن بعثت الزوجة إلى الزوج بشيء زاده في الصداق بغير علم الأب رده إن كانت بكرًا، ولم يحط عنه من الصداق شيء [4] . وإن كانت ثيبًا رشيدة؛ لم ترجع عليه [5] من [6] ذلك بشيء، وإن كانت سفيهة، انتزع منه ولم يحاسب بها كالبكر. وإن كان عالمًا بسفهها، لم يكن له في ذلك مقال. فإن لم يكن [7] يعلم، حلف أنه لم يرضَ بتلك التسمية، إلا بما وصل إليه من المال [8] ، ثم كان الأب بالخيار، بين أن يمضي النكاح بما دفعه من خاصته [9] ، أو يفارق ولا شيء على الزوج. وإن علم بذلك بعد الدخول؛ حلف، وكان لها صداق المثل، ما لم يكن أقل مما دفعه من خاصته [10] ، أو أكثر من الجميع.
(1) في (ح) : (الشروط) .
(2) في (ح) : (أن) .
(3) في (ت) : (أو) .
(4) في (ح) : (شيئا) .
(5) في (ب) : (يرجع عليها) .
(6) في (ح) : (عن) .
(7) قوله: (يكن) ساقط من (ح) .
(8) في (ح) : (الحال) .
(9) في (ب) : (خاصة) .
(10) قوله: (من خاصته) يقابله في (ح) : (من خاصة نفسه) .