فهرس الكتاب

الصفحة 4135 من 6502

قال الشيخ - رضي الله عنه: وقول ابن القاسم [1] في هذا أحسن، وليس إلا البيع؛ لأنه بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك.

فصل[في مدبر قتل سيده عمدًا]

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر قتل سيده عمدًا: فلا يعتق في ثلث ولا في [2] دية، ويباع، ولا يتبع بشيء، وإن قتله خطأً أعتق في المال دون الدية، قال: وإن حمله الثلث اتبع بالدية، قال: [3] وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما أعتق منه [4] .

تمَّ كتابُ التدبير من التبصرة،

والحمدُ لله حقَّ حمده

(1) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ح) .

(2) قوله: (في) ساقط من (ح) .

(3) قوله: (قال) ساقط من (ح) .

(4) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت