قال الشيخ - رضي الله عنه: وقول ابن القاسم [1] في هذا أحسن، وليس إلا البيع؛ لأنه بمنزلة من قال: أنت حر بعد موتك.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر قتل سيده عمدًا: فلا يعتق في ثلث ولا في [2] دية، ويباع، ولا يتبع بشيء، وإن قتله خطأً أعتق في المال دون الدية، قال: وإن حمله الثلث اتبع بالدية، قال: [3] وإن خرج بعضه فعليه من الدية بقدر ما أعتق منه [4] .
تمَّ كتابُ التدبير من التبصرة،
والحمدُ لله حقَّ حمده
(1) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ح) .
(2) قوله: (في) ساقط من (ح) .
(3) قوله: (قال) ساقط من (ح) .
(4) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 125.