يكن في رقبته لإمكان أن يكون العبد صادقًا [1] وليس كإقرار سيده عليه، ولأن إنكار السيد أنه لم يرسله؛ إقرار منه على نفسه أن عبده جنى وأرى أن يسأل العبد عن الوديعة. فإن قال: هلكت، كان القول قوله مع يمينه [2] وبرئ [3] ، وإن [4] قال: خلطتها بمالي وهو مأذون له ضرب بها صاحبها مع الغرماء، وإن لم يكن عليه غرماء وكان يتجر لسيده بدِّي صاحب الوديعة على سيده، وإن قال: أنفقتها أخذ عوضها مما في يديه. وإن علم أنه أنفقها في شيء [5] لم يصون به ماله، وكان تجره لسيده لم تؤخذ من ذلك المال، وإن كان تجره لنفسه أخذت من ماله [6] .
وللسيد أن يبايع [7] عبده المأذون له في التجارة، فإن فلس ضرب بما داينه به مع الغرماء [8] إذا لم يحابه [9] ، وكان تجره لنفسه [10] وإن كان في البيع محاباة
(1) قوله: (صادقًا) يقابله في (ت) : (قد صدق) .
(2) قوله: (كان القول قوله مع يمينه) يقابله في (ف) : (حلف) .
(3) في (ت) : (ويبرأ) .
(4) قوله: (إن) ساقط من (ر) .
(5) قوله: (في شيء) يقابله في (ف) : فيما.
(6) قوله: (من ماله) يقابله في (ف) : منه.
(7) في (ت) : يباع.
(8) قوله: (مع الغرماء) ساقط من (ف) .
(9) انظر المدونة: 3/ 250، 4/ 87 و 91.
(10) في (ف) : له.