فهرس الكتاب

الصفحة 2530 من 6502

خوف أن ينعقد عليه يمين.

وقال فيمن حلف لامرأتيه، فقال: والله لا أطأ إحداكما سنةً، ولا نية له في إحداهما، ليس بمولٍ إلا أن يصيب إحداهما فيكون في الأخرى موليًا [1] ، وعلى القول الآخر يكون موليًا من الآن؛ لأنه يمسك خوف أن تنعقد عليه اليمين متى أصاب إحداهما.

فصل[فيمن قال إن وطئتك فأنت طالق هل يكون موليًا؟]

وإن [2] قال: إن وطئتك فأنت طالق كان موليًا، ولها أن توقفه عند الأربعة الأشهر، فإن أصاب وإلا طلق عليه [3] .

واختلف في صفة ما يباح له منها، وهل ذلك بشرط أن ينوي رجعة؟ فقيل: له أن يصيب [4] وينزل؛ لأنه الوطء المعتاد، وبه [5] يحنث. وقيل: يصيب ما دون الإنزال، ولا ينزل إلا أن ينوي مراجعة؛ لأن الإنزال زائد على الوطء، وقد حنث بما كان قبل أن ينزل. وقيل: له مغيب الحشفة لأنه يحنث بأقل [6] ما يقع عليه اسم الوطء، ولم يرَ النزوع منها [7] وطأ. وقيل: يمنع منها ابتداء؛ لأنه يحنث بمغيب الحشفة، والنزوع منها وطء يلتذ به [8] . وهو أحسن على تسليم القول أنه يحنث بالأقل.

ثم يختلف هل يسقط عنه بذلك حكم الإيلاء؟ فعلى قول ابن القاسم

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 314.

(2) في (ش 1) : (وإذا) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 336 , 337.

(4) في (ح) و (س) : (يطأ) .

(5) في (ب) : (ولم) .

(6) في (ح) و (س) : (بأول) .

(7) قوله: (منها) ساقط من (ش 1) .

(8) في (ش 1) : (والنزوع وطء ومما يتلذذ به) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت