فهرس الكتاب

الصفحة 5476 من 6502

وللعامل أن يخلط القراض بماله إذا كان قادرًا على التجر بهما، وإن كان [1] لا يقدر على التجر بأكثر من مال القراض لم يكن ذلك له، فإن فعل وتجر في الثاني فعطل [2] الأول لم يكن عليه في الأول سوى رأس المال على المشهور من المذهب. وعلى القول الآخر [3] يكون عليه [4] قدر ما أحرمه [5] من الربح. وكذلك إذا تجر في الأول ثم اشتغل بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه، فيختلف هل يضمن العامل ما حط السوق لأنه أحرمه ذلك؟ وإن فسد لأجل شغله عنه ضمنه. وكذلك إذا أخذ قراضًا بعد قراض فلا يمنع من الثاني إذا كان يقدر على التجر فيهما، فإن كان لا يقدر إلا على التجر في أحدهما منع من التجر في الثاني، فإن فعل ضمن ما كان في الأول من وضيعة [6] أو نزول أسواق أو فساد نحو ما تقدم. وإن اشتغل بالأول وعطل الثاني ضمن قدر ما أحرمه من ربحه على أحد القولين، فإن ضاع ضمنه لأنه متعد في أخذه، وهذا إذا لم يعلمه أن في يديه قراض لغيره، أو أعلمه ولم يعلمه أنه عاجز عن القيام بالمالين. وإذا عمل العامل بمائتي دينار لرجلين ثم اختلط عليه وكان ربحه في أحدهما خمسين ولم يربح في الآخر كان فيهما قولان، فقال ابن القاسم في"العتبية": لا

(1) قوله: (كان) ساقط من (ر) .

(2) في (ر) : (فيعطل) .

(3) قوله: (الآخر) ساقط من (ر) .

(4) في (ر) : (له) .

(5) في (ر) : (يخرجه) .

(6) في (ر) : (صنعة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت