فهرس الكتاب

الصفحة 1925 من 6502

لو كان حاضرًا أجازه وإلا ردَّه [1] . والقول الآخر: تكون [2] إجازة الحاضر إجازة ولا ينظر إلى ما سوى ذلك إن شاء الله [3] .

للبكر يغيب عنها أبوها أربع حالات:

حالة تمنع معها من النكاح دعت إليه [4] أو لم تدع.

وحالة تجبر فيها على النكاح في الوجهين جميعًا.

وحالة إذا دعت إلى النكاح زُوِّجَت، وإن لم تدع لم تُزَوَّج.

وحالة يختلف في تزويجها إذا دعت إليه.

وكل [5] ذلك راجع إلى صفة الغيبة، وحالتها من الصيانة لنفسها، ووجود [6] النفقة. فإن كان السفر قريبًا لم تزوج، وكذلك الزوج إذا كان بعيدًا لا تزوج [7] ، أو كان أسيرًا أو فقيرًا وهي في حال صيانة ولم تدع إلى التزويج - فإنها لا تُزَوَّج.

وإن [8] دعت إليه ولم تكن منه نفقة وهي تحت حاجة زُوِّجت، وإن كانت

(1) انظر: المدونة: 2/ 112.

(2) قوله: (تكون) زيادة من (ب) .

(3) قوله: (إن شاء الله) ساقط من (ب) ، وانظر: المدونة: 1/ 112، 113.

(4) قوله: (إليه) ساقط من (ب) .

(5) قوله: (كل) ساقط من (ب) .

(6) في (ب) : (ووجوب) .

(7) قوله: (لا تزوج) ساقط من (ب) .

(8) في (ق 5) : (لو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت