لو كان حاضرًا أجازه وإلا ردَّه [1] . والقول الآخر: تكون [2] إجازة الحاضر إجازة ولا ينظر إلى ما سوى ذلك إن شاء الله [3] .
للبكر يغيب عنها أبوها أربع حالات:
حالة تمنع معها من النكاح دعت إليه [4] أو لم تدع.
وحالة تجبر فيها على النكاح في الوجهين جميعًا.
وحالة إذا دعت إلى النكاح زُوِّجَت، وإن لم تدع لم تُزَوَّج.
وحالة يختلف في تزويجها إذا دعت إليه.
وكل [5] ذلك راجع إلى صفة الغيبة، وحالتها من الصيانة لنفسها، ووجود [6] النفقة. فإن كان السفر قريبًا لم تزوج، وكذلك الزوج إذا كان بعيدًا لا تزوج [7] ، أو كان أسيرًا أو فقيرًا وهي في حال صيانة ولم تدع إلى التزويج - فإنها لا تُزَوَّج.
وإن [8] دعت إليه ولم تكن منه نفقة وهي تحت حاجة زُوِّجت، وإن كانت
(1) انظر: المدونة: 2/ 112.
(2) قوله: (تكون) زيادة من (ب) .
(3) قوله: (إن شاء الله) ساقط من (ب) ، وانظر: المدونة: 1/ 112، 113.
(4) قوله: (إليه) ساقط من (ب) .
(5) قوله: (كل) ساقط من (ب) .
(6) في (ب) : (ووجوب) .
(7) قوله: (لا تزوج) ساقط من (ب) .
(8) في (ق 5) : (لو) .