فهرس الكتاب

الصفحة 5128 من 6502

لو كانا بيعتين [1] أو إجارتين. ووجه المنع أن كثيرًا من الإجارات لا ينفك من الغرر، فمن استأجر عبدًا للخدمة [2] أو صانعًا ليبني له [3] اليوم بكذا وكذا، تختلف [4] خدمة هذا وعمل هذا، فيقل ويكثر [5] . وليس كذلك اشتراء الأشياء المعينات من الرقاب، فإذا كان ذلك وكانت الإجارة مما تدعو إليها [6] الضرورة لم تضم إلى البيع كما قال مالك: لا يضم بيع الصبرة إلى غيرها من الثياب والعبيد وغير ذلك؛ لأن بيع الصبرة فيه غرر [7] ، وليس بيع الجزاف في السلامة من الغرر كالكيل. وفي جميع [8] الصبرة [9] إلى البيع اختلاف.

فصل [10] [في اجتماع البيع والجعل في عقد واحد]

واختلف في البيع والجعل في عقد واحد [11] ، وذلك راجع إلى بيع السلعتين إحداهما على بت والأخرى على خيار. ووجه المنع أن المشتري قد أطمع البائع بشراء ما هو فيه على الخيار ويظهر له [12] الرغبة فيه، فإذا انعقد البيع رد ما كان فيه [13] على خيار، فلو علم البائع ذلك لأمكن ألا يبيعه الآخر إلا أن يزيد عليه [14] في الثمن فوق ما باعه به، وكذلك الجعل قد يترك العمل

(1) في (ت) : (بيعين) ، وفي (ف) : (مبيعين) .

(2) في (ت) : (ليخدمه) .

(3) قوله: (له) ساقط من (ر) .

(4) في (ت) : (فحملت) .

(5) في (ف) : (فتقل وتكثر) .

(6) قوله: (وكانت الإجارة مما تدعو إليها) يقابله في (ت) و (ر) : (وكانت الإجازة لما تدعو إليه) .

(7) انظر: المدونة: 4/ 204.

(8) قوله: (جميع) ساقط من (ف) .

(9) قوله: (إلى غيرها. . . جميع الصبرة) ساقط من (ر) .

(10) قوله: (فصل) ساقط من (ف) .

(11) قوله: (واحد) ساقط من (ت) .

(12) قوله: (له) ساقط من (ر) .

(13) قوله: (فيه) ساقط من (ر) .

(14) قوله: (يزيد عليه) يقابله في (ف) : (يزيده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت