مردودًا، ولو كان عبد بين شريكين وجبت له شفعة، فاختلف الشريكان فأخذ أحدهما وترك الآخر [1] .
فصل [2] [في شفعة المرأة ذات الزوج]
وإذا وجبت الشفعة لامرأة ذات زوج كان الأمر إليها دون زوجها في الأخذ أو [3] الترك، فإن تركت، وفي ذلك فضل لم يكن للزوج مقال في ذلك [4] لأنه لا يجبرها على التجارة، ولا على البيع ولا على [5] الشراء، وإن أخذت وفي ذلك محاباة، والثلث يحملها، جاز ذلك [6] .
واختلف إن كانت أكثر من الثلث، وقال مالك في المدونة: لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير [7] ، وقوله هذا محتمل هل أراد جميع المحاباة أو جميع المبيع [8] ، والصواب في حق المشتري أن يؤخذ منه بجميع الثمن أو [9] يرضى أو يرد جميعه،
(1) قوله: (فاختلف الشريكان فأخذ أحدهما وترك الآخر) يقابله في (ف) : (واختلف السيدان فأخذ أحدهما وترك الآخر) .
(2) قوله: (فصل) ساقط من (ق 2) ومن (ف) .
(3) في (ق 7) : (و) .
(4) قوله: (في ذلك) ساقط من (ق 2) .
(5) قوله: (لا على) ساقط من (ق 2) .
(6) انظر: المدونة: 4/ 253 و 254.
(7) انظر: المدونة: 4/ 254.
(8) في (ق 7) : (المبيع) .
(9) في (ف) : (ولا) .