فهرس الكتاب

الصفحة 3556 من 6502

مردودًا، ولو كان عبد بين شريكين وجبت له شفعة، فاختلف الشريكان فأخذ أحدهما وترك الآخر [1] .

فصل [2] [في شفعة المرأة ذات الزوج]

وإذا وجبت الشفعة لامرأة ذات زوج كان الأمر إليها دون زوجها في الأخذ أو [3] الترك، فإن تركت، وفي ذلك فضل لم يكن للزوج مقال في ذلك [4] لأنه لا يجبرها على التجارة، ولا على البيع ولا على [5] الشراء، وإن أخذت وفي ذلك محاباة، والثلث يحملها، جاز ذلك [6] .

واختلف إن كانت أكثر من الثلث، وقال مالك في المدونة: لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير [7] ، وقوله هذا محتمل هل أراد جميع المحاباة أو جميع المبيع [8] ، والصواب في حق المشتري أن يؤخذ منه بجميع الثمن أو [9] يرضى أو يرد جميعه،

(1) قوله: (فاختلف الشريكان فأخذ أحدهما وترك الآخر) يقابله في (ف) : (واختلف السيدان فأخذ أحدهما وترك الآخر) .

(2) قوله: (فصل) ساقط من (ق 2) ومن (ف) .

(3) في (ق 7) : (و) .

(4) قوله: (في ذلك) ساقط من (ق 2) .

(5) قوله: (لا على) ساقط من (ق 2) .

(6) انظر: المدونة: 4/ 253 و 254.

(7) انظر: المدونة: 4/ 254.

(8) في (ق 7) : (المبيع) .

(9) في (ف) : (ولا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت