فهرس الكتاب

الصفحة 1406 من 6502

ومن أصاب محرمة طائعة أو مكرهة، زوجته كانت أو غيرها أفسد حجها، وعليه أن يحجها من ماله بعد إحلالها من هديه. قال محمد: فإن ماتت قبل أن يحجها أهدى عنها. ولم يجعل عليه أن يغرم نفقة العام الذي أفسد عليها.

قال مالك [1] : وإن طلقها وتزوجت غيره؛ فعلى الزوج الآخر أن يأذن لها [2] . وقال فيمن أحرمت أمته بإذنه، ثم أكرهها: عليه أن يحجها، ويهدي عنها [3] ، وإن باعها قبل ذلك كان عيبًا ترد به، إلا أن يتبرأ منه [4] . وعلى قول سحنون لا يجوز البيع؛ لأن المشتري يجبر على أن يدعها تحج القضاء، فكان بيعًا في تحجير، إلا أن يفلس البائع.

فصل[في غُسل المحرم]

وإن أجنب المحرم فاغتسل أَمَرَّ يديه مع الماء على جسده [5] ، ولم يدلك تدلكًا ينقي الوسخ، فإن فعل افتدى. قال مالك: ولا يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب [6] . يريد: فيمن كانت لهم وفرات حسب عادتهم، فإن لم يكن وعلم ألا شيء برأسه، أو كان حديث عهد بالحلاق- فلا بأس أن

(1) في (ب) : قال (محمد) . والذي في النوادر: (وفي كتاب محمد) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 421.

(3) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 424

(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 421، وهو معزوٌ فيه لمحمد.

(5) قوله: (على جسده) ساقط من (ب) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت