وكذلك القاضي يولى ولا يحضر ولايته، إلا بما سمع من الناس، فكل هذا تجوز الشهادة فيه على السماع، إذا وقع العلم وإن لم يطل العلم.
قال محمد بن عبد الحكم: ويجوز أن يشهد على امرأة أنها زوجة فلان، إذا كان يحوزها بالنكاح، وإن كان تزويجه إياها قبل أن يولد، كما يشهد أن هذا ابن لها [1] .
وتجوز شهادة السماع في الرباع، سمعوا فيما قدم وإن لم يقع بها [2] العلم، وهي على ثلاثة أوجه: يبقى بها ما [3] في اليد. ولا ينتزع بها ما عليه يد [4] . واختلف هل يؤخذ بها ما ليس عليه يد. قال محمد: ولا تجوز في ذكر [5] الحقوق ولا في الودائع [6] .
قال الشيخ - رضي الله عنه: وتجوز في الديار والأرضين لمن هي في يديه، إذا قالوا لم نزل نسمع أن هذا أو أباه أو جده، اشتراها من أب هذا القادم [7] ، أو من جده. فيسقط قيام [8] هذا فيها وإن كان حوزها في غيبته. وإن كان خرابا لا يد عليه،
(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 379.
(2) في (ف) : (فيها) .
(3) قوله: (ما) زيادة من (ف) .
(4) قوله: (يد) ساقط من (ف) .
(5) قوله: (ذكر) ساقط من (ر) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 377.
(7) في (ف) : (القائم) .
(8) قوله: (قيام) ساقط من (ر) .