ما شانها [1] ، والموضع الذي تكون عليه [2] الدية فيه بينهما- يكون ما شانها عليهما يسقط عنه نصفه [3] . وقال أشهب في مدونته: إذا زنى بها فأفضاها عليه حكومة.
وهو أحسن، ولا فرق في ذلك بين التزويح وغيره؛ لأن كل ذلك بطوعها [4] .
ومن زنى بامرأة في غير ما خلق لذلك، كان عليهما الحد الجلد إن كان بكرًا [5] ، والرجم إن كان محصنًا، والرجل والمرأة في ذلك سواء، ويغتسلان من جميع ذلك، وإن عمل ذلك رجل مع رجل- رُجِمَا جميعا، أحصنا أو لم يحصنا، إلا أن يكون المفعول به مكرهًا أو غير بالغ، فيرجم الفاعل، ولا شيء على المكره، ويعاقب الصغير، ويغتسلان، أنزلا أو لم ينزلا [6] .
(1) قوله: (والموضع الذي تكون عليه. . . ما شانها) ساقط من (ف) .
(2) قوله: (تكون عليه) ساقط من (ف، ق 6) .
(3) في (ق 7) : (نصفها) .
(4) في (ق 6) : (بطوع) .
(5) قوله: (كان بكرًا. . . كان محصنًا) يقابله في (ق 7) : (كانا بكرين. . . كانا محصنين) .
(6) قوله: (ويغتسلان أنزلا أو لم ينزلا) يقابله في (ق 6) : (ولا فرق في ذلك بين التزويج وغيره؛ لأن كل ذلك بطوعهما) .