فهرس الكتاب

الصفحة 2176 من 6502

باب في اختلاف الزوجين في الملابس وفي [1] متاع البيت وغيره

وإذا اختلف الزوجان في الملابس: فما كان من لباس الرجال فالقول قوله فيه، وما كان من لباس النساء فالقول قولها فيه [2] ، وكذلك الفرش والغطاء والمواعين، فما كانت العادة أنَّه للرجل [3] يأتي به أو يشتريه، فالقول قوله فيه، وما كانت العادة أن المرأة تأتي به أو تكسبه فالقول قولها فيه. قال ابن حبيب: مع يمينه أو يمينها، وقال سحنون: لا يمين على واحد منهما [4] .

واختلف فيما كان يشبه أن يأتي به الرجل والمرأة أو يكسباه. فقال مالك: هو للرجل مع يمينه؛ لأن البيت بيته [5] . وقال المغيرة وابن وهب في العتبية: هو بينهما بعد أيمانهما [6] . وهو أشبه.

فإن اختلفا في العبيد؛ كان القول قول الزوج في الذكران ويختلف في الإناث؛ لأنهن مما يشبه أن يكون لهما جميعًا.

(1) قوله: (في الملابس و) ساقط من (ن) .

(2) قوله: (فيه) ساقط من (ب) .

(3) في (ح) : (للرجال) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 616.

(5) انظر: المدونة: 2/ 187.

(6) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 445،"قال ابن القاسم: وقال غيره من أهل العلم: يقسم بينهما إذا لم يكن لأحدهما عليه بيّنة بعد أيمانهم. قال ابن وهب: والذي آخذ به وأستحسنه أن يقسم بينهما ما اشتبه من ذلك، فيرى أنه يكون للرجال والنساء بعد أيمانهم على ما تداعيا فيه"، وانظر النوادر والزيادات: 4/ 616، وانظر المسألة في: الإشراف: 2/ 983.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت