يدل على صدقه.
واختلف بعد القول أنه يدين إذا أنكر العنة من الأصل، هل يحلف؟ فأما إن أقر وادعى زوال ذلك، حلف قولًا واحدًا.
ومن أصاب زوجته مرة، ثم اعترض [1] عنها لم تطلق عليه، وكانت مصيبة نزلت بها [2] . ويجري فيها [3] قول آخر: إن لها القيام قياسًا على أحد قولي مالك إذا [4] أصاب مرة، ثم قطع ذكره.
(1) قوله: (ثم اعترض) يقابله في (ب) : (أعرض) .
(2) في (ت) : (به) .
(3) قوله: (فيها) ساقط من (ب) .
(4) في (ت) : (ثم) .