فهرس الكتاب

الصفحة 5214 من 6502

أحب ترك القيام وبقيت منافعه له [1] .

وقال ابن القاسم في الخياط وغيره من العمال: يستأجره ولا يشترط نقدًا ولا تأخيرًا [2] ، يحملون على سنتهم فإن لم تكن لهم [3] سنة فلا شيء له حتى يفرغ من العمل [4] . وإن خاط نصف الثوب لم يكن له شيء حتى يفرغ منه [5] .

وقال مالك في"العتبية": كل شيء اشترط عمله [6] بيده فطلب تقديم أجره [7] فليس ذلك له [8] حتى يبدأ في عمله فيقدم له أجره حينئذ [9] .

واختلف إذا ضاع الثوب بعد أن [10] تمَّ العمل، فقال ابن القاسم: لا أجر له إن ضاع [11] . فعلى قول [12] هذا لا يستحق بخياطة بعضه شيئًا.

وقال محمد: له الأجر إن ضاع [13] . فعلى قوله يكون له من الأجر بقدر ما عمل إلا أن يكون مقاطعة فلا شيء له حتى يفرغ؛ لأنه لو [14] هلك بعد أن عمل بعضه لم يكن له شيء.

(1) قوله: (له) ساقط من (ر) .

(2) قوله: (ولا تأخيرًا) ساقط من (ر) .

(3) قوله: (لهم) ساقط من (ر) .

(4) انظر: المدونة: 3/ 458.

(5) قوله: (منه) ساقط من (ف) .

(6) قوله: (عمله) ساقط من (ر) .

(7) في (ت) : (أجرته) .

(8) قوله: (له) ساقط من (ر) .

(9) انظر: البيان والتحصيل: 8/ 409.

(10) قوله: (بعد أن) يقابله في (ف) : (ثم إن) .

(11) قوله: (إن ضاع) ساقط من (ر) . انظر: النوادر والزيادات: 7/ 70.

(12) قوله: (قول) ساقط من (ر) و (ف) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 70.

(14) قوله: (لو) ساقط من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت