فهرس الكتاب

الصفحة 2063 من 6502

باب فيمن زوج ابنه أو ابنته في صحته أو مرضه ثم مات قبل قبض ذلكـ منه[1]

ومن زوج ابنته في صحته، وضمن الصداق عن الزوج، ثم مات قبل أن تقبض الابنة صداقها، فإن خلف وفاء [2] ؛ قضي ذلك من تركته، ولم تحاسب به من ميراثها. وإن لم يخلف شيئًا؛ كان الزوج بالخيار، بين أن يدفع ذلك إليها، أو يفارق، ولا شيء عليه [3] ، ويكون لها ذلك النصف. على قول مالك وابن القاسم تأخذه من تركة أبيها، متى طرأ له شيء [4] . وعلى قول ابن نافع [5] : لا شيء لها، ويعود ميراثًا. وهذا إذا كان جميع صداقها نقدًا، فإن كان النقد خمسين، والمؤخر خمسين، وخلف وفاء [6] ؛ قضي لها بجميعه؛ لأن الموت يحل الأجل. وإن لم يخلف وفاء [7] وأتى الزوج بالمعجل؛ كان له أن يبني بها. وإن خلف [8] خمسين دينارًا؛ أخذتها [9] ، وكانت مفضوضة نصفًا عن المعجل، ونصفًا عن المؤجل، فإن أتى الزوج بتمام المعجل، وهو خمسة وعشرون، بنى بها

(1) قوله: (منه) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (خلف وفاء) بياض في (ش 1) .

(3) قوله: (يدفع ذلك إليها، أو يفارق، ولا شيء عليه) بياض في (ش 1) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 150، والنوادر والزيادات: 4/ 426.

(5) قوله: (تركة أبيها، متى طرأ له شيء. وعلى قول ابن نافع) بياض في (ش 1) .

(6) قوله: (نقدًا، فإن كان النقد خمسين، والمؤخر خمسين، وخلف وفاء) بياض في (ش 1) .

(7) قوله: (وفاء) ساقط من (ت) .

(8) قوله: (لم يخلف وفاء وأتى الزوج بالمعجل، كان له أن يبني بها. وإن خلف) بياض في (ش 1) .

(9) قوله: (أخذتها) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت