فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 6502

أصل مالك أن يمنع من الإصابة المعتادة، قياسًا على قولهم بوقوع الطلاق إلى أجل؛ لأنه عالم أن بتمام الوطء يقع الطلاق. واختلف بعد القول أنه لا [1] يمكَّن من الإصابة، هل يعجل الطلاق الآن؟ فقيل: لا يعجل قبل أجل الإيلاء؛ لأنها قد ترضى بالمقام من غير [2] إصابة وقيل: يعجل بالطلاق [3] ؛ لأن الأجل إنما كان ليفيء بالإصابة، وهذا [4] ممنوع منها [5] .

وأرى أن يعجل الطلاق وإن لم تقم بذلك إذا كان لا تؤمن ناحيته في بقائه معها.

ويختلف إذا حلف أنه لا يطأها [6] فأصاب بين الفخذين، فقال ابن القاسم: يحنث ولا يسقط الإيلاء [7] . فأحنثه لأن القصد اجتنابها، ولا يسقط الإيلاء لأن من [8] حقها الإصابة في الفرج [9] ، ولإمكان [10] أن تكون نيته باليمين أن يعتزلها في الفرج فيكون وقوفه عنها لئلا يحنث.

وعلى القول أن محمل الأيمان على العادة لا يحنث، ولا يختلف أنه لو [11] حلف ليصيبنها لم يبر إلا بالإصابة في الفرج.

فصل [12] [فيمن قال لزوجته والله لا أطؤك حتى تفطمي ولدك هل يكون موليًا؟]

وقال مالك فيمن قال لزوجته: والله لا أطؤك حتى تفطمي

(1) قوله: (لا) ساقط من (ش 1) .

(2) في (ش 1) : (بغير) .

(3) في (ش 1) : (الطلاق) .

(4) في (ش 1) : (وهو) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 316.

(6) في (ش 1) : (لا وطئها) .

(7) انظر: المدونة: 4/ 518.

(8) قوله: (من) زيادة من (ش 1) .

(9) في (ح) و (س) : (في الوطء) .

(10) حرف الواو زيادة من (ش 1) .

(11) في (ش 1) : (إن) .

(12) في (ح) و (س) : (باب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت