وأبوال الإبل والبقر والغنم طاهرة [1] ، قال ابن القاسم: كأنه لا يرى بأسًا بالسترة إلى البقرة والشاة [2] .
ومن صلى مأمومًا فليس عليه أن يصلي إلى سترة، وذلك على إمامه، فإن صلى الإمام إلى غير سترة لم يُؤتم به.
وقال مالك: لا بأس أن يمر الرجل بين يدي الصفوف [3] . واختلف في توجيه ذلك، فقال مالك: لأن الإمام سترة لهم [4] .
وقال أبو محمد عبد الوهاب: لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه؛ لأن المار يعلم أنه في صلاة فيمتنع من المرور بين يديه؛ ولأنه لا يقع ذلك بين الإمام والصف [5] ، وإنما يقع بين المصلي إلى الفضاء [6] ، وقال البخاري: سترة الإمام سترة من خلفه [7] . وهذا مثل ما قاله أبو محمد عبد الوهاب.
(1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 377.
(2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 377.
(3) انظر: المدونة: 1/ 202.
(4) انظر: المدونة: 1/ 202.
(5) في (ب) : (والصفوف) .
(6) في (ب) : (بين المصلي والفضاء) ، وانظر: المعونة: 1/ 156.
(7) انظر: صحيح البخاري: 1/ 183.