فهرس الكتاب

الصفحة 1083 من 6502

أكثر من ذلك. وأما قوله: مُكتسب؛ فيحتمل أن يريد به من له قوة [1] على الاكتساب بصحة بدنه، أو لأن له صناعة، والصحيح على خمسة أوجه: فمن كانت له صناعة فيها كفاية لمؤنته، ومؤنة عياله؛ لم يُعط، ولا فرق بين أن يكون غنيًّا بمال، أو صنعة يقوم منها عيشُه فيها كفاية [2] . وإن لم تكن فيها كفاية؛ أُعطي ما يكون [3] تمام الكفاية إلى ما يجد [4] . وإن كسدت صناعتُه؛ كان كالزَّمِنِ [5] . وإن لم تكن له صناعة، ولا يجد في الموضع ما يحترف فيه [6] ، أُعطي الزكاة. وإن كان يجد ما يحترفُ فيه [7] لو تكلف ذلك، كان موضع الخلاف، فأجيز له الأخذ بالقرآن؛ لأنه فقير، ومُنع للحديث.

واختلف في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلاَّ لخِمْسَةٍ [8] " [9]

= الزكاة، برقم (1633) ، والنسائي: 5/ 99، في باب مسألة القوي المكتسب، من كتاب الزكاة، برقم (2598) ، وأحمد: 4/ 224، في مسند الشاميين، من حديث رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم (18001) .

(1) في (س) : (قدرة) .

(2) قوله: (فيها كفاية) ساقط من (ق 3) .

(3) قوله: (ما يكون) ساقط من (س) .

(4) قوله: (إلى ما يجد) ساقط من (ق 3) .

(5) في (م) : (كالدين) .

(6) في (م) : (يتحرف به) .

(7) في (م) : (يتحرف به) .

(8) من قوله: (إلا لخمسة) ساقط من (س) و (م) .

(9) صحيح، أخرجه مالك: 1/ 514، في باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، من كتاب الزكاة، برقم (604) ، وأبو داود: 1/ 514، في باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، من كتاب الزكاة، برقم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت