وقال ابن القاسم في من أَسْلَم في ثوب بذراع رجل بعينه إلى أجل: لا بأس به إذا أراه الذراع، ويأخذ قياس ذراعه عنده، وقال مالك في من أَسْلَم في ويبة [1] وحفْنة بدرهم [2] : لا بأس به إذا أراه الحفنة [3] .
يريد إذا كان البيع ويبة أو ويبتين وما قلَّ فإن كثر لم يجز؛ لأن الغرر يكثر ولا ضرورة بهما إلى [4] أن يجعلا كيل ذلك بالحفنة، وليجعلا جميع ذلك ويبة أو جزءًا من الويبة.
وقال في من أسلم في ثوب حرير لم يكن عليه أن يشترط وزنه [5] .
وقال ابن حبيب: إن اشترط الوزن مع الصفة والذَّرْع [6] فجائز، وإن لم يفعل فجائز، وإن أراه المثل الذي يأخذ عليه فلا بأس.
(1) الويبة: أربعة أرباع، وقيل: عشرون مُدًّا. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، لعياض، ص: 376.
(2) قوله: (بدرهم) ساقط من (ب) .
(3) انظر: المدونة: 3/ 115.
(4) في (ب) و (ت) : (إلا) .
(5) انظر: المدونة: 3/ 115.
(6) في (ت) : (الذراع) .