نكاح المتعة محرم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ [1] ، وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُنَّ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا". أخرجه مسلم [2] . وقال سلمة بن الأكوع:"رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها" [3] . وقد تضمن هذان الحديثان تقدم الإباحة ثم النسخ.
وقال عمر - رضي الله عنه: لو كنت تقدمت في ذلك لرجمت [4] . وثبت عن ابن عباس رجوعه عنها [5] .
(1) في (ب) : (بالنساء) .
(2) أخرجه مسلم: 2/ 1023، في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، من كتاب النكاح برقم (1406) .
(3) أخرجه مسلم: 2/ 1022، في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، من كتاب النكاح برقم (1405) .
(4) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 535، من باب جامع ما لا يجوز من النكاح، في كتاب النكاح برقم (1114) ، ولفظه: (أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت) ، وأخرجه الشافعي بنحوه: 1/ 291، في كتاب عشرة النساء، برقم (1394) ، والبيهقي في سننه،: 7/ 126، في باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، من كتاب النكاح، برقم (13504) .
(5) قال الترمذي في سننه: 3/ 429: (روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وأخرج البخاري في صحيحه: (أن عليا - رضي الله عنه - قال لابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) ، أخرجه: 5/ 1966، في باب =