قبض الصداق.
وقال ابن وهب وأشهب في"كتاب محمد": إن قال الأب في صداق البكر: ضاع مني؛ قُبِلَ قوله إن قبضه ببينة، وكذلك الوصي، ويدخل بها الزوج، وإن كان القبض بغير بينة فلا دخول له إلا بدفعه. قال ابن وهب: ولا ضمان على الأب. قال ابن القاسم: وإن قال [1] : جهزتها به حلف وبرئ، إلا أن يتبين كذبه. وإن قال: دفعته إليها عينًا [2] ضمن؛ لأن البكر لا يدفع إليها العين [3] .
(1) قوله: (وإن قال) ساقط من (ب) .
(2) قوله: (عينًا) زيادة من (ب) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 432.