فهرس الكتاب

الصفحة 1988 من 6502

قبض الصداق.

وقال ابن وهب وأشهب في"كتاب محمد": إن قال الأب في صداق البكر: ضاع مني؛ قُبِلَ قوله إن قبضه ببينة، وكذلك الوصي، ويدخل بها الزوج، وإن كان القبض بغير بينة فلا دخول له إلا بدفعه. قال ابن وهب: ولا ضمان على الأب. قال ابن القاسم: وإن قال [1] : جهزتها به حلف وبرئ، إلا أن يتبين كذبه. وإن قال: دفعته إليها عينًا [2] ضمن؛ لأن البكر لا يدفع إليها العين [3] .

(1) قوله: (وإن قال) ساقط من (ب) .

(2) قوله: (عينًا) زيادة من (ب) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 432.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت