فهرس الكتاب

الصفحة 2299 من 6502

على زوجها؛ لأنَّه صار ولدًا لها، وعلى سيدها لأنها حليلة ولده، وتعتق عليه لأنها أم ولد حرم وطؤها.

قال: وكذلك لو لم يصبها السيد وأعتقها واختارت نفسها وتزوجت غيره فحملت وأرضعت بذلك اللبن الصغير الذي كان زوجها [1] ، لحرمت على الثَّاني لأنَّها من حلائل الأبناء.

وقال ابن القاسم في ذات زوج أرضعت صبيًا بلبنه ولها ولد منه وولد [2] من غيره، ولزوجها ولد من غيرها: إنَّ الصبي الأجنبي يحرم عليه ولدها من هذا الزوج ومن غيره، ويحرم عليه بنات زوجها هذا منها ومن غيرها؛ لأنه أب له [3] .

قال الله سبحانه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} الآية [4] [النساء: 23] . وكل من ارتضع امرأة كانت بذلك الرضاع أمَّا وابنتها أختًا له بالقرآن [5] ، فتحرم عليه تلك المرأةُ وكلُّ من ولدته وإن لم يرضعها، وكل من ارتضعها وإن لم تلده لأنهن أخواته، ويحرم عليه بناتهن وبنات بناتهن وبنات بنيهن [6] ؛ لأنهن بنات [7]

(1) قوله: (زوجها) في (ح) و (س) : (زوجا لها) .

(2) قوله: (منه وولد) ساقط من (ح) و (س) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 80.

(4) قوله: (الآية) ساقط من (ح) و (س) .

(5) قوله: (له بالقرآن) ساقط من (ح) و (س) .

(6) قوله: (وبنات بنيهن) ساقط من (ب) .

(7) قوله: (أخواته، ويحرم عليه بناتهن وبنات بناتهن وبنات بنيهن؛ لأنهن بنات) ساقط من (ش 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت