فهرس الكتاب

الصفحة 2076 من 6502

اختلف في النكاح على الإجارة أو على أن يحجها على ثلاثة أقوال، فكرهه مالك في كتاب محمد، وأجازه أصبغ، ومنعه ابن القاسم. وقال في العتبية في النكاح على الإجارة: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل، ويرجع عليها بقيمة عمله. قال: وما ذكره الله تعالى في نكاح موسى - عليه السلام -، فإن الإسلام على غيره، إلا أن يكون مع [1] الإجارة غيرها [2] .

قال في كتاب محمد، في النكاح على الإجارة: يفسخ قبل، ويثبت بعد، ولها صداق المثل، إلا أن يكون مع الحجة غُيرها، فيجوز، فإن ماتت لم يكن لورثتها [3] إلا حجة يكرونها، وإن مات هو أكري [4] لها من ماله، ويقام لها بنفقتها [5] ومصلحتها، وإن أحبت أكرت ذلك ممن أرادت، وإن طلقها كان لها قيمة [6] نصف ذلك [7] .

والقول بجواز [8] جميع ذلك أحسن والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تمتلك وتباع وتشترى، وإنما كره ذلك مالك؛ لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلًا.

والإجارة والحج في معنى المؤجل. وأجازه أشهب في كتاب محمد، وإن لم

(1) في (ب) : (على) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 423، والنوادر والزيادات: 4/ 465.

(3) في (ش 1) : (للورثة) .

(4) في (ح) : (كوري) .

(5) في (ح) : (نفقتها) .

(6) في (ش 1) : (تملك) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 466، 467.

(8) قوله: (جواز) ساقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت