فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 6502

وقال محمد بن مسلمة: يضافان [1] . وإن وجد في معدن أوقيتين [2] ، ثم استأنف العمل في ثانٍ ونيلُ الأول قائمٌ، فوجد فيه أيضًا أوقيتين [3] ، ثم انقطع نيله، ثم عاد إلى الأول فأخذ منه أوقية أو أوقيتن- زكَّاهما جميعًا؛ لأنهما خمس أواقٍ.

قال [4] : وإن كان له تسعة عشر دينارًا، فحال عليها الحول، وأصاب في معدن دينارًا- فإنه يزكي العشرين.

وعلى قول سحنون؛ لا زكاة عليه في هذه العشرين قياسًا على قوله في المعدنين.

واختلف في معادن: الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، والرصاص، يظهر في أرض [5] ملك لرجل، فقال مالك: الأمر فيه إلى الإمام، يقطعه لمن رآه [6] . قال: لأن المعادن يجتمع إليها شرار الناس.

وقال في كتاب ابن سحنون: هو باقي على ملك [7] صاحب الأرض ولا

(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 201. ونصه فيه: وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها على بعض وُيزكّي الجميع كالزرعِ.

(2) قوله: (أوقيتين) ساقط من (م) .

(3) قوله: (أيضًا أوقيتين) يقابله في (م) : (نصابًا وأوقيتين) .

(4) قوله: (قال) ساقط من (م) .

(5) قوله: (أرض) ساقط من (س) و (م) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 340.

(7) في (م) : (حكم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت