وكيل له.
وأمَّا إذا كان عالمًا فهو متعد في الشراء وله أن يرد تعديه، وكذلك إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة، فإنه متعد وله أن يرد [1] .
وإذا قال لأمته: أنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان [2] أو إلى قدومه، لم يحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة [3] إلى أجل [4] ، واستثقل مالك بيعها وقال: يفي لها بما وعدها به. وعلى قوله يستثقل وطؤها لأنه يكره أن يطأ إلا من شاء باع [5] إن شاء أمسك، وهي عنده بخلاف قوله: أنت طالق إن قدم فلان.
وقال ابن القاسم: لا أرى ببيعها بأسًا وله أن يطأها [6] . قال: وهي [7] عندي بمنزلة قوله [8] : أنت طالق إذا قدم فلان [9] .
وقال ابن القاسم في كتاب الأيمان بالطلاق: وكان مالك يقول: قوله: إذا قدم أشد من قوله: إن قدم، ثم قال: هما سواء،"إذا"و"إن" [10] .
(1) قوله: (فإنه متعد وله أن يرد) ساقط من (ف) .
(2) قوله: (فلان) ساقط من (ف) .
(3) في (ف) : (العتق) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 62.
(5) قوله: (من) ساقط من (ف) .
(6) انظر: المدونة (طبعة دار صادر) : 1/ 52.
(7) في (ح) : (وهو) .
(8) قوله: (قوله) ساقط من (ح)
(9) انظر: المدونة: (طبعة دار صادر) : 1/ 52 ..
(10) انظر: المدونة: 2/ 59 - 60.