الحد يقام بالبلوغ وهو: الاحتلام في الذكران أو الإنبات البين، وفي النساء الاحتلام أو الحيض أو الحمل [1] ، فإن اعترف الصبي بالاحتلام جرت عليه الحدود وإن أنكر [2] .
(1) انظر: المدونة: 4/ 492.
(2) بعد قوله: (أنكر) في نسخة (ق 7) بياض يشعر بعدم اكتمال الباب.