فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 6502

فصل[في ثبوت المتعة وإسقاطها، وفي قَدْرِها، والقضاء بها]

وإن ارتجع الزوج في العدة لم يكن لها متعة، واختلف إذا لم تمتع حتى بانت ثم تزوجها، فالظاهر من قول ابن وهب وأشهب [1] ألا متعة لها؛ لأنه قال: المتعة عوض من الفرقة [2] ، فإذا ارتجع لم يكن عليه شيء، وإن لم يرتجع حتى طالت المدة أو تزوجت لم تسقط المتعة.

واختلف إذا ماتت، فقال ابن القاسم: لها المتعة وتدفع إلى ورثتها. وقال أصبغ: لا متعة لها [3] .

والمتعة على قدر الزوجين من اليسارة والحال، لقول الله عزَّ وجلَّ: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [البقرة: 236] . وقال ابن عباس:"أَعْلاها خادِمٌ، وَأَدْنَاها كُسْوَةٌ" [4] . و"مَتَّعَ ابْنُ عُمَرَ خادِمًا" [5] . و"مَتَّعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ خادِمًا سَوْداءَ" [6] .

(1) في (ح) : (المذهب وهو قول مالك وأشهب وهو من قول مالك وأشهب وابن وهب) .

(2) في (ب) : (الفراق) . وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 289.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 289.

(4) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه نحوه: 5/ 156، في باب ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها، من كتاب الطلاق، برقم (19042) ، بلفظ: (أرفع المتعة الخادم، ثم دون ذلك الكسوة، ثم دون ذلك النفقة) .

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 156، في باب ما قالُوا في أَرْفَعِ الُمتعَةِ وَأَدْناها، من كتاب الطلاق، برقم (19041) بلفظ: (عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ) .

(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 72، في باب وقت المتعة، من كتاب الطلاق، برقم (12253) ، وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 156: في باب ما قالُوا في أَرْفَعِ الُمتعَةِ وَأَدْنَاها، من كتاب الطلاق، برقم (19032) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت