فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 6502

لما نَسِيَ السلام نوى في حين انصرافِهِ الخروجَ من الصلاة.

وإعادةُ التشهدِ استحسانٌ، وقد استحسن مالك فيمن قَرأَ ونَسِيَ الركوعَ حتى سجد فعاد إلى الركوع -أن يعيد القراءةَ قبل أن يركع [1] ، وإن طال الأمرُ وانتقضتْ طهارتُهُ- اسْتَأنْفَ الصلاة، وإن لم تنتقضْ فَسَدَتْ على أصله في المدونة [2] ، ولم تفسد على قوله في المبسوط إذا نسي التشهدَ.

وقال ابن القاسم فيمن شك في السلام: سَلّمَ ولا سجود عليه [3] . قال: لأنه إن كان سلم فسلامُه هذا لغير شيء، وإن لم يسلم فسلامُه هذا يجزئُهُ [4] . يريد: إذا كان في مقامه ولم يطل، فإن فارق الموضع [5] وطال- عاد الجواب في السجود وفي إعادة الصلاة إلى ما تَقَدمَ إذا لم يكن سلم؛ لإمكان أن يكونَ لم يسلِّمْ.

وأحاديثُ السهْوِ ثلاثةٌ:

حديثُ ابن بحينة قال: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام [6] .

(1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 477، والنوادر والزيادات: 1/ 377.

(2) انظر: المدونة: 1/ 221، 222.

(3) انظر: المدونة: 1/ 224.

(4) انظر: المدونة: 1/ 224.

(5) في (ب) : (أو طال) .

(6) متفق عليه أخرجه البخاري: 1/ 285، في باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين ولم يرجع، من كتاب صفة الصلاة في صحيحه، برقم (795) ، ومسلم: 1/ 399، في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت