لما نَسِيَ السلام نوى في حين انصرافِهِ الخروجَ من الصلاة.
وإعادةُ التشهدِ استحسانٌ، وقد استحسن مالك فيمن قَرأَ ونَسِيَ الركوعَ حتى سجد فعاد إلى الركوع -أن يعيد القراءةَ قبل أن يركع [1] ، وإن طال الأمرُ وانتقضتْ طهارتُهُ- اسْتَأنْفَ الصلاة، وإن لم تنتقضْ فَسَدَتْ على أصله في المدونة [2] ، ولم تفسد على قوله في المبسوط إذا نسي التشهدَ.
وقال ابن القاسم فيمن شك في السلام: سَلّمَ ولا سجود عليه [3] . قال: لأنه إن كان سلم فسلامُه هذا لغير شيء، وإن لم يسلم فسلامُه هذا يجزئُهُ [4] . يريد: إذا كان في مقامه ولم يطل، فإن فارق الموضع [5] وطال- عاد الجواب في السجود وفي إعادة الصلاة إلى ما تَقَدمَ إذا لم يكن سلم؛ لإمكان أن يكونَ لم يسلِّمْ.
وأحاديثُ السهْوِ ثلاثةٌ:
حديثُ ابن بحينة قال: قام النبي - صلى الله عليه وسلم - من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام [6] .
(1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 477، والنوادر والزيادات: 1/ 377.
(2) انظر: المدونة: 1/ 221، 222.
(3) انظر: المدونة: 1/ 224.
(4) انظر: المدونة: 1/ 224.
(5) في (ب) : (أو طال) .
(6) متفق عليه أخرجه البخاري: 1/ 285، في باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين ولم يرجع، من كتاب صفة الصلاة في صحيحه، برقم (795) ، ومسلم: 1/ 399، في =