فهرس الكتاب

الصفحة 5218 من 6502

وأرى أن يبدأ بصاحب الثوب قبل الأيمان فيقال [1] له: أتحب أن تأخذ متاعك أو تضمن؟ فإن قال: أنا [2] آخذ، نظر إلى قيمة الصنعة، فإن كانت مثل المسمى الذي ادعى الصانع فأكثر قيل له: لا فائدة في مناكرتك فادفع المسمى وخذ مشاعك من غير يمين على [3] واحد منكما، وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب المتاع وحده فدفع إجارة المثل وأخذ متاعه، فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى. وإن قال صاحب المتاع [4] [5] : أنا أضمنه [6] ، دخل الخلاف المتقدم. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن اختلافهما شبهة. وإن قال: سرقته [7] مني، وقال الآخر: استعملتني [8] فيه [9] ، فإن كان ممن تشبهه [10] السرقة وهو صانع منتصب كان الجواب كالأول، الشبهة قائمة ويجري الخلاف المتقدم، وإن كان مثله لا يشبه ذلك [11] كان القول قول الصانع، وعوقب صاحب المتاع.

فصل[فى من استاجر حجامًا يقلع له ضرسًا]

واختلف الناس [12] في من استأجر حجامًا يقلع له ضرسًا فلما قلعه قال: لم آمرك بهذا [13] ، وإنما أمرتك بالذي يليه، فقال ابن القاسم: القول قول

(1) في (ف) : (يقال) .

(2) قوله: (أنا) ساقط من (ر) .

(3) زاد في (. . . .) : (كل) .

(4) في (ف) : (الثوب) .

(5) قوله: (صاحب المتاع) ساقط من (ر) .

(6) في (ر) : (أضمن) .

(7) في (ف) : (سرقه) .

(8) في (ف) : (استعملني) .

(9) قوله: (فيه) ساقط من (ف) .

(10) في (ت) و (ف) : (تشبه) .

(11) في (ت) : (السرقة) .

(12) قوله: (الناس) ساقط من (ت) .

(13) قوله: (بهذا) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت