فهرس الكتاب

الصفحة 4044 من 6502

باب في الرجل يؤاجر عبده أو يخدمه ثم يعتقه[1]

ومن أخدم عبده إلى سنة أو آجره ثم قال [2] : هو حر بعد انقضاء تلك السنة، كان حرًّا كما قال، فالخدمة والإجارة على حالها فإن رضي من له تلك الإجارة أو رضي المخدم بإسقاطها ليرجع على السيد بما دفع إليه عن تلك المدة أو رضي المخدم بإسقاط الخدمة ليرجع على السيد [3] بقيمتها [4] لم يكن ذلك لازم [5] لهما، وإن رضيا بإسقاط حقها [6] هبة للعبد جاز ذلك وعجل للعبد العتق.

وقد قيل في هذا الأصل: لا يعجل العتق؛ لأن للسيد حقًّا في الجنايات إن جني عليه وفي الميراث إن مات [7] قبل انقضاء السنة.

والأول أحسن؛ لأن الجناية من النادر، وإن عجل السيد عتقه من الآن فقال مالك: لا عتق للعبد حتى يتم الإجارة، وإن مات السيد قبل السنة كان العبد حرًّا من رأس المال [8] .

(1) قوله: (في الرجل يؤاجر عبده أو يخدمه ثم يعتقه) يقابله في (ر) : (إذا أجر السيد عبده أو أخدمه ثم هو حر بعد ذلك) .

(2) قوله: (قال) ساقط من (ر) .

(3) قوله: (بما دفع إليه عن. . . ليرجع على السيد) ساقط من (ح) .

(4) في (ف) : (بقيمته) .

(5) قوله: (لازم) زيادة من (ف) .

(6) في (ح) : (حقهما) .

(7) قوله: (وفي الميراث إن مات) زيادة من (ح) .

(8) انظر: المدونة: 2/ 446.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت