باب [1] في من اكترى [2] راحلة ثم باعها، أو باعها [3] ثم اكتراها [4] ، أو اكترى [5] ثم أكرى أو وهب
ومن [6] أكرى راحلة [7] ثم باعها كان الكراء أولى، ثم [8] المشتري بالخيار بين القبول أو الترك إذا كان الكراء اليومين والثلاثة. وإن كان بعيدًا كان فاسدًا على القول: إن عَلِمَ أحد المتبايعين بالفساد؛ يوجب الفساد [9] . وقيل: البيع جائز؛ لأن المشتري لم يعقد على فساد ولا يكون كمبتدئ شراء لأنه قَبِلَ [10] بالعيب قبل أن يرد.
واختلف إذا كان الكراء اليومين والثلاثة فلم يعلمه [11] المشتري حتى انقضت مدة الكراء، فقيل: لا ردَّ للمشتري وهو كعيب ذهب، وقيل: له أن يرد كالعيب القائم، والجواب على وجهين:
(1) قوله: (باب) ساقط من (ت) .
(2) في (ت) ، و (ر) : (أكرى) .
(3) قوله: (أو باعها) ساقط من (ر) .
(4) في (ت) ، و (ر) : (أكراها) .
(5) في (ت) ، و (ر) : (أكرى) .
(6) في (ت) : (قال ومن)
(7) في (ف) : (راحلته) .
(8) في (ر) و (ف) : (و) .
(9) قوله: (يوجب الفساد) ساقط من (ف) .
(10) في (ر) : (علم) .
(11) في (ف) و (ر) : (يعلم) .