فهرس الكتاب

الصفحة 3140 من 6502

وإن قال: أسلمت إليك في فرس على صفة كيت [1] ، وقال الآخر: دونها، كان كالاختلاف في الكيل إذا اتفقا على الصفة.

وإن قال أحدهما: ذكر، وقال [2] الآخر: أنثى، تحالفا وتفاسخا؛ لأن كل واحد منهما يراد لما لا يراد له الآخر.

ولو اختلفا في بغل، فقال أحدهما: ذكر، وقال الآخر: أنثى، كان القول قول المسلم إليه؛ لأن الأنثى لا يراد منها نسل، وإنما يرجع الاختلاف إلى جيد ودنيء.

وقد تقدم [3] القول إذا اختلفا في موضع القبض.

وقال [4] ابن حبيب: إذا اختلفا في الكيل، وقال المسلم [5] : أسلفتك على قفيز بلدي، وقال المسلم إليه: بل على قفيز بلدي، ولا بينة لهما كان القول قول البائع مع يمينه، وإن تقارّا أنهما لم يسميا قفيز بلد، فهو على قفيز البلد الذي أسلفت فيه الدراهم [6] .

وأرى أن يكون القول قولَ من ادَّعى مكيال البلد الذي يقبض فيه السَّلَم.

فصل[في اختلاف المُسْلِم والمُسْلَم إليه في الأجل والصحة والفساد في السَّلَم]

وإذا اتفقا في الأجل أنه سَنَة، واختلفا في حلوله، كان القول قول المُسْلَم إليه،

(1) في (ق 4) : (كذا) .

(2) قوله: (قال) زيادة من (ق 4) .

(3) قوله: (وقد تقدم) يقابله في (ت) : (فصل: وقد تقدم) .

(4) في (ت) : (فصل: وقال) .

(5) في (ت) : (المسلف) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت