فهرس الكتاب

الصفحة 1944 من 6502

الوكالة على النكاح من أحد الزوجين الرجل أو المرأة جائزة، فيوكل الرجل من يزوجه امرأة معينة، أو غير معينة يجعل ذلك إلى اجتهاده، وكذلك المرأة لا ولي لها [1] توكل من يزوجها من رجل تعينه له.

واختلف إذا لم تعينه له وجعلت ذلك إلى اجتهاده، فألزمها ذلك في"الكتاب"مرة، ومرة لم يلزمها [2] ، والأول أحسن؛ لأنها وكالة على غير [3] ما يجوز بيعه فأشبه الوكالة على غير ذلك من البياعات، وقياسًا على توكيل الزوج إذا لم يعين المرأة، فإنه لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمه، إلا أن يعلم أنه قصر في الاجتهاد لها [4] ؛ فيكون لها [5] رد ذلك.

واختلف إذا زوَّجها من نفسه فكرهت: فقال في"الكتاب": لها ذلك، ولم يلزمها إياه [6] . وذكر أبو الحسن قولًا آخر أن ذلك لازم لها. وقد اختلف في هذا الأصل: إذا وَكَّل رجلٌ رجلًا [7] على البيع والشراء فباع واشترى من نفسه، فالقول الأول أحسن؛ لأنه معزول عن العقد من نفسه، ومفهوم الوكالة

(1) قوله: (لا ولي لها) ساقط من (ب) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 113.

(3) قوله: (غير) ساقط من (ب) .

(4) في (ب) : (له) .

(5) في (ب) : (له) .

(6) انظر: المدونة: 2/ 113.

(7) قوله: (رجلًا) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت