بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
باب جواز الشركة ومن تجوز مشاركته [1] بالدنانير والدراهم [2]
الأصل في الشركة قول الله -عز وجل- في ولي اليتيم: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220] ، وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية [النساء: 3] .
قالت عائشة - رضي الله عنها:"هي اليتيمة تشاركه في ماله". الحديث [3] . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"الشفعة في كل ما لم يقسم". أخرجه [4] البخاري ومسلم [5] . وقال -عليه السلام-:"من أعتق شركًا له في عبد. . .". الحديث [6] .
(1) بعدها في (ر) : (وفي الشركة) .
(2) قوله: (باب: جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم) ساقط من (ت) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 3/ 183، في باب شركة اليتيم وأهل الميراث، من كتاب الشركة، برقم (2494) ، ومسلم: 8/ 239، من كتاب التفسير، برقم (7713) .
(4) في (ت) : (أخرج هذين الحديثين) .
(5) متفق عليه أخرجه البخاري: 3/ 114، في باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، من كتاب الشفعة، برقم (2257) ، ومسلم: 5/ 57، في باب الشفعة، من كتاب المساقاة، برقم (4213) .
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 3/ 189، في باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمةً بين الشركاء، من كتاب بدء الوحي، برقم (2522) ، ومسلم: 4/ 212، في باب من أعتق شركا له في عبد، من كتاب العتق، برقم (3843) .