فصل [1] [فيمن يعتق بالملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟]
وإذا كان الحكم العتق فإنه يختلف، هل يكون حرًّا بنفس الملك أو بحكم [2] ؟ فإذا كان بحكم [3] هل له أن ينتزع ماله [4] قبل العتق؟ فقال مالك في كتاب محمد: من ملك من يعتق عليه بالملك فهو حر مكانه [5] قبل الحكم. وقال فيمن أبضع في أخ أن يشترى له فاشتري فهو حر مكانه، وإن كان غائبًا عنه [6] قال: وإن أوصى أن يشترى بعد موته من يعتق عليه بالقرابة فلا يكون حرًّا حتى يعتق [7] .
قال الشيخ [8] : فأمَّا الأبوان والولد [9] فيحسن أن يكونوا أحرارًا [10] بنفس الملك للإجماع من فقهاء الأمصار -مالك وأبي حنيفة والشافعي- على عتقهم.
وأمَّا الإخوة ومن بعدهم فلا يكونون أحرارًا إلا بعد الحكم، لقوة
(1) قوله: (فصل) ساقط من (ف) و (ح) .
(2) قوله: (أو بحكم) يقابله في (ر) : (أو حتى يحكم به) ، وفي (ح) : (ويحكم) .
(3) في (ر) : (يفترق إلى حكم) .
(4) في (ر) : (المال) .
(5) قوله: (مكانه) ساقط من (ف) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 384 ونصه: قال مالك: ومن أبضع في شراء أخ له فهو بتمام الشراء حر وإن كان غائبا عنه.
(7) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 556.
(8) قوله: (قال الشيخ:) ساقط من (ف) و (ح) .
(9) قوله: (والولد) ساقط من (ف) و (ح) .
(10) قوله: (يكونوا أحرارًا) يقابله في (ف) : (يكونا حرين) .