قال ابن القاسم في العبد يدبر أمته بإذن سيده أنها معتقة إلى أجل من رأس المال، ولا يلحقها دين في ذلك [2] ، ولا يمسها السيد ولا العبد، وولاؤها للسيد إن أعتق العبد وجعل لها [3] الإذن في ذلك انتزاعًا [4] . [5]
قال سحنون: وإن وطئها العبد فحملت وقفت هي وولدها حتى يموت العبد فتعتق هي وولدها، قال: ولو وطئها السيد فحملت لحِقَ الولد بالأب ولا يقربها وتعتق لأولهما موتًا، العبد أو السيد، ولو قيل: يعجل عتقها حين حملت، لكان قولًا. قال عيسى: بل تعتق الساعة [6] .
وكذلك مدبرة المدبر وأم الولد، والمعتق إلى أجل. . . قاله كالمعتقات إلى أجل [7] ، ويعتق بموت من دبرهن، قال: وليس لهؤلاء التدبير، إلا بإذن السيد والولاء للسيد [8] الأدنى.
(1) قوله: (والمكاتب يدبر عبده) ساقط من (ح) .
(2) قوله: (في ذلك) ساقط من (ح) .
(3) قوله: (لها) زيادة من (ف) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 21.
(5) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 156.
(6) انظر: البيان والتحصيل: 15/ 157.
(7) في هذا الموضع إشكال. وهو ساقط من (ح) ، وفي (ق 10) مطموس.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 22.