اختُلف في صفة الذبح، والمجمع عليه ما حصل فيه أربع صفات:
أحدها: أن يقطع الحلقوم والوَدَجَين والمَرِيء [1] .
والثاني: أن يستأصل قطع [2] كل واحد منهما.
والثالث: أن تكون الجوزة [3] إلى الرأس، أو يكون القطع فيها.
والرابع: أن يكون الذبح في مرة واحدة.
واختلف في أربع مواضع في المسألة:
إذا اقتصر على ما سوى المريء. وإذا لم يستأصل القطع، وقطع النصف من كل واحد فأكثر. وإذا كانت الجوزة [4] إلى البدن. وإذا بَعَّضَ الذبح، فرفع يده ثم أعادها بالفور.
فأما أعداد ما تقع فيه الذكاة؛ فقال مالك مرة [5] : يجزئ من ذلك الودجان والحلقوم [6] وزاد في كتاب أبي تمام: المريء. ورأى أنها في أربع. وقال في كتاب الصيد إذا أدرك الصيد، وقد أنفذت مقاتله: يستحب له أن يفري أوداجه [7] .
(1) قال الجبي: المرِيّ: العرق الأحمر، وهو بفتح الميم وكسر الراء وتشديد الياء ويقال: المريء بفتح الميم وكسر الراء ومد الباء وبهمزة بعدها على وزن فعيل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص 50.
(2) قوله: (قطع) ساقط من (ر) و (ب) .
(3) في (ر) و (ب) : الخرزة.
(4) في (ر) و (ب) : الخرزة.
(5) قوله: (مرة) سقط من (ب) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 543.
(7) انظر: المدونة: 1/ 533.