فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 6502

اختُلف في صفة الذبح، والمجمع عليه ما حصل فيه أربع صفات:

أحدها: أن يقطع الحلقوم والوَدَجَين والمَرِيء [1] .

والثاني: أن يستأصل قطع [2] كل واحد منهما.

والثالث: أن تكون الجوزة [3] إلى الرأس، أو يكون القطع فيها.

والرابع: أن يكون الذبح في مرة واحدة.

واختلف في أربع مواضع في المسألة:

إذا اقتصر على ما سوى المريء. وإذا لم يستأصل القطع، وقطع النصف من كل واحد فأكثر. وإذا كانت الجوزة [4] إلى البدن. وإذا بَعَّضَ الذبح، فرفع يده ثم أعادها بالفور.

فأما أعداد ما تقع فيه الذكاة؛ فقال مالك مرة [5] : يجزئ من ذلك الودجان والحلقوم [6] وزاد في كتاب أبي تمام: المريء. ورأى أنها في أربع. وقال في كتاب الصيد إذا أدرك الصيد، وقد أنفذت مقاتله: يستحب له أن يفري أوداجه [7] .

(1) قال الجبي: المرِيّ: العرق الأحمر، وهو بفتح الميم وكسر الراء وتشديد الياء ويقال: المريء بفتح الميم وكسر الراء ومد الباء وبهمزة بعدها على وزن فعيل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص 50.

(2) قوله: (قطع) ساقط من (ر) و (ب) .

(3) في (ر) و (ب) : الخرزة.

(4) في (ر) و (ب) : الخرزة.

(5) قوله: (مرة) سقط من (ب) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 543.

(7) انظر: المدونة: 1/ 533.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت