فهرس الكتاب

الصفحة 2492 من 6502

باب في قدر الإطعام في الظهار وجنسه ومن يجوز له أن يُطْعم ومن يجوز له أن يأخذ تلك الكفارة[1]

اختلف عن مالك في قدر الإطعام على ثلاثة أقوال، فقال في المدونة: يطعم مدًّا بمد هشام لكل مسكين [2] . وقال [3] في كتاب ابن حبيب: مُدَّين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] . قال ابن القصار: مُدًّا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - [5] . وقال ابن الماجشون: إن غدَّى وعشى أجزأه وجعله مثل كفارة اليمين بالله تعالى [6] . وهذا مثل ما عند ابن القصار.

واختلف في قدر مد هشام، فقال ابن القاسم في المدونة: هو مدان إلا ثلث بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - [7] . وقال ابن حبيب: هو مد وثلث. ذكر البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - [8] .

قال الشيخ - رضي الله عنه: أوجب الله سبحانه ثلاث كفارات:

كفارة اليمين بالله تعالى وهي مقيدة بقول الله سبحانه: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89] ، وفدية الأذى، وهي مقيدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"مُدَّانِ"

(1) قوله: (يأخذ تلك الكفارة) يقابله في (ش 1) : (يأخذه) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 323.

(3) قوله: (قال) ساقط من (ش 1) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 307.

(5) انظر: التلقين: 1/ 75.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 307.

(7) انظر: المدونة: 2/ 323.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 307.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت