فهرس الكتاب

الصفحة 2047 من 6502

سبحانه في ذلك من شهوة النفس [1] ، ولا يزيد مثل ذلك في البيع. وإن لم يكن فضل عن البيع، فسخ قبل وثبت بعد، وكان لها صداق المثل وفوت النكاح، إذا كان هو الأكثر- فوت للسلعة. وإن كانت قائمة وليس فوت السلعة وإن كان [2] الجل فوتًا للنكاح، إذا لم يكن دخول؛ لأن النكاح مقصود في نفسه، وإن كان تبعًا [3] فليس يتزوج لمكان البيع ويصح أن يشتري لمكان النكاح.

وقال ابن القاسم في العتبية، فيمن تزوج امرأة على إن أعطاه أبوها دارًا جاز، وكذلك إن قال: تزوجتها [4] بهذه الدار تكون صداقها، أو أعينك في تزويجها، ذلك جائز. وإن قال: تزوج ابنتي بخمسين دينارًا [5] ، على أن أعطيك هذه الدار، لم يجز، وكان ذلك نكاحًا وبيعًا [6] [7] . والفرق بين السؤالين، أنه في المسألة الأولى، ملك العطية قبل النكاح، ثم هو يتزوجها في ثاني حال بما يتراضيان [8] عليه. وفي المسألة الثانية، انعقد الجميع عقدًا واحدًا. والقياس أنهما سواء؛ لأن العطية إذا تقدمت ليتزوج ثم لم يتزوج [9] ، ارتجعها منه فصار كالعقد الواحد.

وقال مالك، فيمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه [10] ، أو بعير شارد، أو عبد

(1) في (ب) : (الشهوة النفس) ، وفي (ح) : (لشهود النفس) .

(2) قوله: (وإن كان) يقابله في (ح) : (إن كانت) .

(3) في (ب) : (بيعًا) .

(4) في (ب) : (يزوجها) .

(5) في (ح) : (دارًا) .

(6) قوله: (وكان ذلك نكاحًا وبيعًا) يقابله في (ح) : (وذلك نكاح وبيع) .

(7) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 44.

(8) في (ح) : (تراضيا) .

(9) قوله: (ثم لم يتزوج) يقابله في (ح) : (فلم يتزوج) .

(10) في (ح) : (صلاحها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت